جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص258
الركعة، وأن اخبار القضاء (1) لا تشمله، بل ولا صالحة لتناوله بالخصوص، كما يشهد له القطع حتى من الخصم بعدم جريان جميع احكام القضاء عدا النية عليه أو اكثرها، بخلاف ما لو ادرك اقل من ركعة فإنه جميعها من الترتيب على الفائتة السابقة وغيره جارية عليها، إذ لا خلاف عندنا كما في كشف اللثام في كونها حينئذ قضاء.
خلافا للمحكي عن المرتضى فقضاء، لان خروج الجزء يوجب خروج المجموع، ولان الركعة المدركة وقعت في وقت الركعة الثانية عند التحليل، ولصدق عدم فعلها في الوقت مع ملاحظة التمام، بل بها يصدق الفوات ايضا، وللمحكي عن غيره فركبها منهما، نظرا إلى كونها كذلك في الواقع، فهو مقتضى العدل فيها فيجدد النية حينئذ في الركعة الثانية، أو يكتفي بالتوزيع في ابتداء النية، وهما معا ضعيفان، لما عرفت منظهور الادلة في أن دخول هذا الجزء موجب لدخول الجميع لا العكس، والاولى والثانية وقعتا في الوقت وما هو بمنزلته شرعا، فلا يقدح الصدق المزبور بعد كون المراد منه الوقت حقيقة لا ما يشمل ما كان بمنزلته، وإلا كان كاذبا، ومن ذلك ظهر فساد التلفيق المزبور، بل يمكن دعوى عدم مشروعية مثله، ضرورة كون المستفاد من الادلة إما قضائية وإما ادائية، لكن يسهل الخطب في ذلك عدم فائدة معتد بها عدا الالتزام بيمين ونحوه معلقا على الاداء والقضاء، إذ التعرض في النية لاحد الامرين غير واجب عندنا، وترتب الفائتة السابقة عليها كما في كشف اللثام والذكرى وحواشي الشهيد الثاني على القواعد مقطوع بعدمه وان قلنا انها قضاء، للاجماع كما في المدارك على تقديم المدرك من وقتها ركعة عليها على كل حال.
(و) حينئذ ف (لو اهمل) ولم يفعل مع الادراك المذكور ولم يطرأ في الوقت المسقط من الجنون أو الحيض (قضى) واجبا على الاقوال الثلاثة، ووجهه واضح،
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب قضاء الصلوات من كتاب الصلاة