جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص257
(وأما) النظر في (احكامها) اي المواقيت الذي هو احد شقي المقدمة الثانية (ففيها مسائل) قد تقدم الكلام مفصلا في باب الحيض في معظم ما يتعلق ب (الاولى) وهي (إذا حصل) للمكلف(احد الاعذار المانعة من) التكليف ب (الصلاة كالجنون والحيض) والاغماء ونحوها (وقد مضى من الوقت مقدار) اقل الواجب من (الطهارة) المكلف بها في مثل ذلك الوقت خاصة أو هي مع سائر الشرائط (و) مقدار (اداء الفريضة) كذلك ولم يكن قد فعل (وجب عليه قضاؤها) بلا خلاف ولا اشكال (ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الاظهر) الاشهر، بل المشهور بل المجمع عليه نقلا ان لم يكن تحصيلا، خلافا للمحكي عن ظاهر ابني الجنيد وبابويه والمرتضى، ولا فرق في ذلك بين اول الوقت واثنائه بمعنى انه لو افاق المجنون مثلا في الاثناء ثم جن أو أغمي عليه في الوقت اعتبر في وجوب القضاء عليه اتساع زمن الاقامة لادراك الصلاة والطهارة أو سائر الشرائط (ولو زال المانع فإن ادرك) من آخر الوقت ما يسع (الطهارة) خاصة أو مع سائر الشرائط على القولين (و) مسمى ال (ركعة من الفريضة) الذي يحصل برفع الرأس من السجدة الاخيرة على الاصح كما تسمع الكلام فيه في مبحث الخلل من الكتاب (لزمه اداؤها) وفعلها لعموم (من ادرك) وغيره مما هو مذكور في باب الحيض، فلاحظ (ويكون) بذلك (مؤديا) لا قاضيا ولا ملفقا (على الاظهر) الاشهر بل المشهور، بل عن الخلاف الاجماع عليه، وهو الحجة بعد كون الصلاة على ما افتتحتعليه، وبعد وجود خاصية الاداء فيه، ضرورة ظهور نص ادراك الركعة وغيره مما دل على الحكم المزبور في ذلك، اقصاه صيرورة الخارج وقتا اضطراريا، وفي أنه بمنزلة الاختياري المقتضية باطلاقها المشاركة في الاحكام التي منها نية الاداء، وإنكار ظهور النص المزبور فيما ذكرنا مكابرة، بل يكفي فيه ان ادراك القضاء لا يشترط فيه ادرا