جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص256
في الوقت الذي اقتطعه الشارع لها من وقت الفريضة، لتواتر الاخبار (1) به بل كاد يكون من الضروريات، ولعله هو الذي يريده البعض في استثناء الرواتب من هذا الحكم لا مطلقا، ضرورة صيرورتها في غيره قضاء، فيندرج في تلك الادلة المزبورة السالمة عن المعارض المذكور فيه، بل في كثير منها أو بعضها إرادة الرواتب، وإلا كان من الاقوال الغريبة، وما ابعد ما بينه حينئذ وبين ما يحكى عن البعض هنا من ترجيح فعل الفريضة في أول الوقت على فعل النافلة، تمسكا ببعض النصوص (2) السابقة الآمرة بفعل الفريضة فيه وقضاء النافلة بعد ذلك وإن اشتركا معا في الغرابة، أما الاول فلما عرفت، وأما الثاني فلتواتر النصوص (3) عنهم (عليه السلام) فعلا وقولا بخلافه، كالسيرة القطعية وفتاوى علماء الملة الحنيفية، فيكون المراد حينئذ من أول الوقت المزبور بالنسبة إلى المتنفل ما بعد وقت النافلة كالذراع والذراعين ونحوهما، والله أعلم.
ولو نذر التطوع أو وجب عليه بسبب من الاسباب خرج عن موضوع المسألة،لتغير الوصف الذي هو المدار، إذ احتمال الاكتفاء بما كان عليه قبل الوصف من التطوع في غاية البعد، نعم ينبغي تقييد النذر مثلا بما إذا لم يقيده في وقت ما هو متلبس به من الحاضرة أو الفائتة، بل نذره مطلقا وإن كان قد صدر النذر منه في وقت خطابه بهما إلا أنه اوقعه مطلقا، واحتمال الاجتزاء به حتى مع التقييد المزبور لتغير الوصف ايضا يدفعه منع تأثير النذر لزومه كى يتبدل الوصف، لاشتراطه بالمشروعية قبل النذر، وهي مفقودة في المقيد ضرورة بناء على الحرمة، فتأمل جيدا.
(1) و (3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 و 18 و 19 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 من كتاب الصلاة الجواهر – 32