پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص255

ولم يذكره في كتابي الاخبار، بل ويعلم الحال ايضا في خبر يعقوب بن شعيب، ولا ينافيهما وقوع ذلك من النبي (صلى الله عليه وآله) ، ضرورة اختلاف ذلك باختلاف المرجحات، فتارة يرجح مثلا المبادرة، وأخرى التطوع لمكان انتظار الجماعة مثلا، أو غيرها من المرجحات الاخر، وعلى هذا يمكن التوقف في الكراهة هنا فضلا عن اصل الجواز، وان ذكرها غير واحد من الاصحاب حملا لهذا النهي والنفي عليها،إلا انه يمكن استفادة عدمها من صحيح زرارة المشتمل على قصة الحكم بن عتيبة، ضرورة ظهور كلام الامام (عليه السلام) بل صراحته في عدم اندراج حكم الفائتة في الحاضرة، والفرض ان حكمها الكراهة على المختار، فليس إلا نفيها هنا، كي يتجه الفرق بينهما، إذ احتمال الشدة والضعف في غاية البعد، والامر سهل، خصوصا في مثل هذه الكراهة المتعلقة بالعبادة، هذا.

وينبغي القطع بانتفائها فضلا عن الحرمة في التطوع لمن كان عليه قضاء للغير باجارة، لانصراف الادلة عدا المرسل الذي لم يجسر على الفتوى بمجرده إلى غيره، خصوصا بعدما عرفت من شدة المبالغة في أمر التطوع والحث عليه، على ان مقتضاه ذلك ايضا في كل من اشتغلت ذمته بصلاة بنذر أو أمر سيد أو والد أو اجارة على عمل اشترطت صحته بها، أو تعارف دخولها فيه، أو غير ذلك، وهو في غاية الاشكال، خصوصا إذا اريد من الصلاة المنفية ما يشمل الرواتب في مواقيتها، اقتصارا فيها على مزاحمتها لخصوص فرائضها دون غيرها، والاعتماد في جميع ذلك على عموم مثل هذا المرسل كما ترى، بل هو اشبه شئ بدعوى جريان جميع ما ذكرناه من البحث في غير الصلاة من التطوعات مما هو معلوم خلافه، اعتمادا على نفيه الشامل لجميع الافراد في وقت الفريضة.

نعم لا ينبغي الفرق في الحكم المزبور كراهة أو تحريما بين ذوات الاسباب وغيرها كما صرح به في الروضة، ولا بين الرواتب وغيرها كما صرح به في غيرها إلا