جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص254
ولعله يؤمي إلى المنع ايضا صحيح زرارة (1) المشتمل على المقايسة، بل قد يدعى ايماء الجواب فيه إلى تناول لفظ وقت الفريضة للفائتة ايضا، وخبر آخر (2) له ايضا (لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها) والمرسل (3) (لا صلاة لمن عليه صلاة) وخبر يعقوب بن شعيب (4) سأل الصادق (عليه السلام) (عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس، ايصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال: يصلي حين يستيقظ، قال: يوتر أو يصلى الركعتين ؟ قال: يبدأ بالفريضة) لكن قد عرفت الكلام في صحيح زرارة، بل قد عرفت امكان اختصاص الثاني منهما فضلا عن الاول بالحاضرة كما مال إليه في الذخيرة، قال: وقوله فيه: (علي فريضة) وان كان ظاهره عموم القضاء والاداء لكن وقوع الرواية على هذا الوجه غير معلوم لمكان الترديد، وعلى هذا يكون المراد من شهر رمضان الاداء وإن كان فيه نظر واضح، لظهوره في أن (أو) فيه لتقسيم المسؤول عنه لا للترديد في السؤال، فالاولى حينئذ دعوى اختصاص الجواب بالحاضرة كما سمعته منا سابقا، وأما خبره الآخر فمع معارضته بغيره، خصوصا ما دل على افتتاح القضاء بركعتين تطوعا كموثق سماعة (5) المتقدم سابقا، وجريانبعض ما ذكرنا في الحاضرة فيه يمكن ارادة الفعل من لفظ القضاء فيه، كما انه يمكن حمل النفى فيه على إرادة الكمال من جهة شدة استحباب المبادرة إلى الفائتة.
ومنه يعلم الحال في المرسل الذي بعده، سيما مع عدم القائل بعمومه، وطعن فيه في الروض بأنه لم يثبته الاصحاب من طريقهم، وانما اورده الشيخ في المبسوط والخلاف
(1) الوسائل – الباب – 50 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 من كتاب الصلاة (2) و (4) الوسائل – الباب 61 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 – 4 من كتاب الصلاة (3) المستدرك – الباب – 46 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 من كتاب الصلاة (5) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 من كتاب الصلاة