پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص252

الحاضرة، بل لعل الجواز ظاهر المتن والقواعد، بل صرح به الصدوق في ركعتي الصبح الفائتة مع الفريضة، بل حكاه في الذخيرة عن ابن الجنيد والشهيدين، بل لعله ظاهر الكليني ايضا وغيره ممن روى اخبار نوم النبي (صلى الله عليه وآله) ، خصوصا مع قوله كالصدوق فيما حكي عنهما ان الله أنام النبي (صلى الله عليه وآله) عن صلاة الصبح رحمة للامة، بل لعله ظاهر الاكثر ايضا كما اعترف به في كشف اللثام، حيث اعتبروا في الرخصة عدم دخول وقت الفريضة الذي هو ظاهر في الحاضرة، بل لعل اكثر النصوص كذلك، فيستفاد منها حينئذ ولو بالمفهوم جوازه في غيرها، مضافا إلى بعض الادلة التي مرت عليك سابقا، كعمومات القضاء في أي ساعة وغيرها، والى خصوص خبر ابي بصير (1) سأل الصادق (عليه السلام) (عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس فقال: يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة) والاخبار (2) المشتملة على رقود النبي (صلى الله عليه وآله) عن صلاة الصبح ونافلتها، وأنه قضاهما مقدما للنافلة على الفريضة، سيما صحيح زرارة (3) عن ابي جعفر (عليه السلام) منها المشتمل على قصته مع الحكم ابن عتيبة واصحابه، وأنه لما ذكر له قضاء النبي (صلى الله عليه وآله) كذلك قال له: نقضت حديثك الاول مشيرا به إلى ما رواه زرارة لهم ايضا عن ابي جعفر (عليه السلام)(إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة) فحكى ذلك لابي جعفر (عليه السلام) فقال له: (ألا اخبرتهم انه قد فاته الوقتان جميعا، وأن ذلك كان قضاء من رسول الله (صلى الله عليه وآله) .

والمناقشة في هذه الاخبار باحتمال كون الركعتين اللتين صلاهما النبي (صلى الله عليه وآله)

(1) و (3) الوسائل – الباب 61 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 – 6 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 61 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 و 6 من كتاب الصلاة والمستدرك – الباب – 46 – من ابواب المواقيت – الح