جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص251
فمن العجيب بعد ذلك كله المبالغة في الانكار من فاضل الرياض لهذا القول، فتارة بدعوى الاجماع الممنوع اشد المنع عليه على خلافه، مع انه لم يدعه احد قبله، نعم ظاهر المعتبر نسبته إلى علمائنا مشعرا به، مع ان الظاهر عدم إرادته منه ذلك، بل مقصوده ذكر الشيخين وابني حمزة وادريس اياه، كما حكى عنهم غيره ذلك ايضا، وزاد نسبته له وللفاضل في أكثر كتبه، ومن المعلوم عدم بلوغ ذلك حد الشهرة فضلا عن الاجماع كما هو واضح، واخرى بحمل نصوصه على التقية مستنبطا لها من صحيحي المقايسة (1) وموثق ابن مسلم (2) المتقدمة التي هي في غاية البعد بالنسبة إلى اخبارهم كما اعترف هو بذلك في ركعتي الفجر، وأنها لا ترتكب إلا عند الضرورات، مع امكاندعوى قرائن هنا تنفيها ايضا، وأنهم) (عليهم السلام) لم يستعملوا التقية كما اومأ إليه موثق ابن مسلم المزبور، إما لظهور القياس الذي يمكن ان يفحم به الخصم أو لغيره، على انه يمكن كون مذهبهم في ذلك الجواز من غير كراهة، وأنه لا فرق بينهما في وقت الفريضة وعدمها، فتأبى حينئذ الحمل عليها، ضرورة صراحة بعضها وظهور آخر بخلافه، وثالثة بدعوى القصور في أسانيد البعض الذي هو غير قادح مع التعاضد المزبور وكفاية البعض الآخر، ورابعة بدعوى عدم مقاومتها لادلة المنع من وجوه كالشهرة ونحوها، وقد عرفت أنها أولى منها بعدم المقاومة من وجوه لا تخفى عليك بعد الاحاطة بجميع ما ذكرنا أو بعضه، لا أقل من اقتضاء العمل بتلك طرح هذه أو كالطرح بخلاف العكس، فإن الكراهة مجاز شائع.
كما أنه لا يخفى عليك اولوية
بناء على المواسعة من
(1) الوسائل – الباب – 50 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 من كتاب الصلاة والمستدرك – الباب 46 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 من كتاب الصلاة