پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص249

وسوى موثق ابن مسلم (1) عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: (قال لي رجل من أهل المدينة: يا ابا جعفر مالي لا اراك تتطوع بين الاذان والاقامة كما يصنع الناس ؟ فقلت: انا إذا اردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع) وهو – مع قراءة ما بعد (لا) فعلا لا اسما منصوبا كما يشهد له السياق – لا صراحة فيه بالحرمة، بل ولا ظهور، بل لو قرئ اسما كان المراد منه بمعونة السياق ايضا ذلك، مضافا إلى تعارف هذا التركيب في نفي الكمال، والى ارادته من دخول الوقت شروع المؤذن في الاذان، وهو لا يقول به الخصم، كما أنه لا يقول في شمول النهي لمثل الرواتب التى هي المراد على الظاهر بهذا الخبر قبل مضي اوقاتها، وليس هو المانع هنا، بل شروع المؤذن في الاذان، مع انه جعل الحد لركعتي الفجر في خبر اسحاق ابن عمار المتقدم (2) قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) فتأمل جيدا.

وسوى بعض النصوص (3) التي ستعرف حالها في التطوع لمن عليه فائتة.

ومن ذلك كله يعلم الحال في خبر ابي بكر (4) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع) بل وخبر اديم بن الحر (5) عن الصادق (عليه السلام) (لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة – إلى ان قال -: إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها) إذ هما مع قصور سنديهما غير صريحين ايضا، فلا بأس بحمل النهي والامر فيهما وفي غيرهما كصحيحي زرارة (6) ايضا المروية احدهما في مستطرفات

(1) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 52 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 61 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة (4) و (5) الوسائل – الباب 35 – من ابواب المواقيت – الحديث 7 – 6 من كتاب الصلاة (6) الوسائل – الباب 35 – من ابواب المواقيت – الحديث 8 والباب 61 الحديث 3 من كتاب الصلاة