پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص248

بالصحة وان لم نتحققها عن زرارة قال: (قلت لابي جعفر (عليه السلام) اصلي نافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة قال: لا، إنه لا يصلي نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان كان لك ان تتطوع حتى تقضيه ؟ قال: قلت: لا، قال: فكذلك الصلاة، قال: فقايسني وما كان يقايسني) إذ هو مثل صحيحه المتقدم في ركعتي الفجر الذي قد عرفت تنزيله على غير الحرمة عند اكثر الاصحاب وانالمقايسة تعليما لزرارة كيفية البحث معهم لو أرادوا انكار المرجوحية، أو أرادوا لزوم الاتيان ببعض النوافل في اوقات الفرائض كنافلة الفجر، أو نحو ذلك، بل لعله هو ذلك الخبر، ورواه هؤلاء بالمعنى كما يؤمي إليه عدم وجوده في الكتب الاربع، فدعوى صراحة هذين الصحيحين في الحرمة من جهة المقايسة والتنظير بما هي معلومة فيه – بل في الرياض الاجماع عليها فيه على وجه لا يمكن حملها على الكراهة – في غاية الغرابة بعد أن وافق في ركعتي الفجر اللتين ورد فيهما احد هذين الصحيحين على جواز وقوعهما بعد الفجر، خصوصا والمعلوم ان المراد بهذا القياس الذي بطلانه من ضرويات مذهبهم مجرد الالزام به، وان مقتضاه الحرمة على مذاقهم، بل لعل المراد التبكيت به في بادئ النظر، وإلا فالمقيس النافلة في وقت الفريضة الظاهرة في الحاضرة سيما مع قرينة السؤال، والمقاس عليه التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان، وكان الذي ينبغي قياس الشق الاول من السؤال عليه، اللهم إلا ان يريد به من دخل عليه نفس شهر رمضان كما فهمه في الذخيرة مع حمل القضاء فيه على مطلق الفعل والتأدية على ما هو المعروف في النصوص لا المقابل للاداء المشهور في لسان المتشرعة، لكن فيه حينئذ انه ايضا غير تام باعتبار عدم التمكن من الجمع بين النفل والفرض في ايام شهر رمضان بخلاف ما نحن فيهمن الصلاة، ومن هنا يعلم كون المراد منه الالزام في بادئ النظر، والله أعلم.

الجواهر – 31