جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص247
ارتضاها الاصحاب واستثنوها بالخصوص – كما ترى، على ان اكثرها لم يتعرض لها الاصحاب في كتب الفقه، وما تعرضوا له كالغفيلة ربما شكك فيها بعضهم، على ان خلو هذه الادلة وغيرها مع تعددها وكثرتها عن الاشارة بوجه من الوجوه إلى التخصيص، وأنه مستثنى من تلك الكلية – أكبر شاهد عند الفقيه الماهر على عدمه وعدم ارادة المنع من هذا النهي والنفي، خصوصا مع عدم صراحة شئ مما ذكر في ادلة المنع فيه كي يرتكب لاجله امثال ذلك، إذ هو ليس إلا اخبار (1) الذراع والذراعين المتقدمة في نوافل الزوال التي لا صراحة فيها في الحرمة، لاحتمال كون التقدير لرفع الكراهة، وللجمع بين فضيلتي الفريضة والنافلة، ومفهوم قوله في بعضها ” (2): (فإن لك) إلى آخره.
مع انه ضعيف جدا يمكن إرادة الرخصة المجردة عن تفويت فضيلة اول وقت الفريضة وعن المرجوحية منه، وإلا بعض النصوص المتقدمة في ركعتي الفجر التي قد عرفت معارضته فيها بما هو اقوى منه، وأنه لم يفت به هناك إلا النادر، بل هي عند التأمل الجيد شاهدة للمختار هنا، ضرورة موافقة مضمونها للنصوص المذكورة هنا حتى في معظم الالفاظ كقوله (عليه السلام) (3): (لا صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة) وغيره من أمر المقايسة ونحوها، والفرض إرادة الكراهة منها هناكحتى من الخصم، إذ لم يحك الفتوى بها إلا من الاسكافي والشيخ، بل قد عرفت أن الطباطبائي نفى الخلاف هناك اصلا، فليكن المراد الكراهة هنا كذلك.
ومنه يعلم حال استدلالهم هنا بالمروي (4) عن حبل المتين وغيره الموصوف
(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 و 18 و 19 (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 من كتاب الصلاة وليس فيه لفظة ” فان ” (3) الوسائل – الباب – 61 – من ابواب المواقيت – الحديث 6 من كتاب الصلاة (4) المستدرك – الابواب 46 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 من كتاب الصلاة