پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص246

قال في كشف اللثام: فإن هذه النافلة إما قضاء أو ابتداء، فإذا جاز ابتداء النافلة وقت الفريضة فقضاؤها اولى، ثم قال: وفيه انه لادراك فضيلة الجماعة مع التجنب عن التنفل بعد العصر لكراهته، ثم النافلة ليست إلا الفريضة المعادة، لكن قد يناقش باطلاق الخصم المنع، وكراهة العبادة لا تقدم على الحرمة، وكون النافلة ليست إلا الفريضة المعادة – لان الفرض بقاء العصر على المسافر وقد جعلها في الركعتين الاخيرتين، فما صلاه من الركعتين الاولين نفلا ليس إلا الفريضة المعادة، لعدم صلاحية الجماعة في غيرها، والا كان من الشواذ التي يجب طرحها – لا يقتضي تخصيصا لادلة حرمة التطوع في وقت الفريضة بعد ان اطلقت الفتوى بمضمونها، وما في الرياض – من أنه لا ربطلهذا الصحيح في المقام بناء على ارادة الفريضة المعادة، كما لا ربط للصحيح الذي قبله به ايضا، لكون هذه النافلة مستثناة اجماعا كما سيأتي في محله إن شاء الله – يدفعه انه لا اجماع قطعا على خصوص مضمون الصحيح المزبور، وضرورة ان ما ذكروه في بحث الجماعة من استحباب الاعادة لمن صلى وحده اعم من ذلك ومما لا يستلزم تطوعا في وقت فريضة، كما إذا كان قد صلى الفرضين، أو أنه جعل ما فعله منفردا نافلة على أحد الوجهين المذكورين هناك، أو غير ذلك، على انك قد عرفت اطلاق المانع، وعدم إشعار في كلامه باستثناء مثل ذلك، كما أنه لا اشعار في الادلة الدالة على الجواز كهذين الصحيحين (1) وغيرهما به ايضا، فجعلهما مخصصين ليس بأولى مما ستسمعه من حمل النهي عن التطوع على بيان المرجوحية ونحوها مما لا ينافيهما، بل هذا اولى قطعا، كما ان تلك النصوص الدالة على مشروعية جملة من النوافل في أوقات الفرائض التي أشرنا إليها في اول البحث كذلك ايضا، فما في الرياض – من أنها لا ربط لها بالمقام ايضا، لانه

(1) الوسائل – الباب – 56 – من ابواب صلاة الجماعة – الحديث 1 والباب 18 الحديث 4 من كتاب الصلاة