پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص245

نافلة غير الراتبة كما يؤمي إليه تنكيرها، ولموثق ابي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) (ان فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر عند العصر، وبعد المغرب، وبعد العتمة، ومن آخر السحر) بل لعله قرينة على إرادةالتطوع من صلاة النهار ايضا في صحيح ابن مسلم (2) (سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال: يقضيها ان شاء بعد المغرب، وان شاء بعد العشاء) والحسن كالصحيح (3) (سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال: متى شاء، ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء) بل ينبغي الجزم به بناء على المضايقة في قضاء الفرائض وترتب الحواضر عليها، للقطع حينئذ بعدم ارادته منهما، على ان في ترك الاستفصال فيه كفاية، ولخبر علي بن جعفر (4) المروي عن قرب الاسناد عن أخيه موسى (عليهما السلام) (سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر ويذكر إذا قام في صلاة الزوال قال: ابتدأ بالظهر، فإذا صلى صلاة الظهر صلى صلاة الليل، وأوتر ما بينه وبين صلاة العصر أو متى احب) ولصحيح سليمان بن خالد (5) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ اذن المؤذن واقام الصلاة قال: فليصل ركعتين، ثم ليستأنف الصلاة مع الامام، ولتكن الركعتان تطوعا) وللصحيح (6) عن الصادق (عليه السلام) (إذا دخل المسافر مع اقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين، وان كانت العصر فليجعل الاولين نافلة والاخيرتين فريضة).

(1) الوسائل – الباب – 57 – من ابواب المواقيت – الحديث 10 من كتاب الصلاة (2) و (3) الوسائل – الباب 39 – من ابواب المواقيت – الحديث 6 – 7 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 49 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 من كتاب الصلاة (5) الوسائل – الباب 56 – من ابواب صلاة الجماعة – الحديث 1 من كتاب الصلاة (6) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب صلاة الجماعة – الحديث 4 من كتاب الصلاة