جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص244
مثله) فإن في قوله فيه (لا ينبغي) اشعارا بالجواز مع تقرير الامام (عليه السلام) اياه، بل وفي ترديده (عليه السلام) بين الذراع والمثل، وإن قال في الوافي: أراد به ما يقرب منه، فإنه يتفاوت بتطويل النافلة وتقصيرها، ومثله صحيح عمر بن يزيد (1) سأل الصادق (عليه السلام) (عن الرواية التي يروون انه لا ينبغي ان يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت ؟ قال: إذا أخذ المقيم في الاقامة، فقال له: إن الناس يختلفون في الاقامة، قال: المقيم الذي تصلي معه) بل مقتضاه ان أصل الرواية بلفظ (لا ينبغي) أو بمعناه المشعر بعدم الحرمة، وليس المراد من قوله: (يروون) العامة، إذ الظاهر كما يستفاد من غيره من الاخبار عدم وجود رواية لهم بهذا المعنى، على ان في تحديد ذلك كخبر اسحاق بن عمار (2) المتقدم في ركعتي الفجر بما إذا اخذ المقيم المختلف غاية الاختلاف كما اعترف به السائل ايماء ظاهرا إلى عدم الحرمة، بل وفيجوابه (عليه السلام) اخيرا بأنه المقيم الذي تصلي معه، وهو غير مضبوط ايضا في نفسه باعتبار الاحوال والاوقات، مع اقتضائه اختلاف التحديد بحسب اختلاف المكلفين فيمن يصلون معه.
ولموثق اسحاق بن عمار (3) (قلت: اصلي في وقت فريضة نافلة، قال: نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام يقتدى به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة) بناء على ارادته وقت فضيلة الفريضة بعد مضي وقت النافلة كما هو المعهود من هذا الاطلاق في غيره من النصوص، بل ينبغي الجزم بها هنا بملاحظة تفصيله في الجواب، أو يريد
(1) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب المواقيت – الحديث 9 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 52 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 من كتاب الصلا