پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص243

من أمر الصلاة والحث عليها كما هو واضح، ولان سماعة (1) سأل الصادق (عليه السلام) في موثقة المروي في الكتب الثلاثة (عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى اهله ايبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع ؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وان كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة، وهو حق الله، ثم ليتطوع بما شاء، الامر موسع ان يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضةالنوافل إلا ان يخاف فوت الفريضة، والفضل إذا صلى الانسان وحده ان يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها، ليكون فضل اول الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه ان يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت) وهو دال على المطلوب من وجوه حتى صدره مع التأمل، فلا يقدح فيه حينئذ احتمال كون قوله (عليه السلام): (والفضل) إلى آخره من الكليني، مع انه خلاف الظاهر.

وابن مسلم في الحسن كالصحيح (2) قال للصادق (عليه السلام) ايضا: (إذا دخل وقت الفريضة اتنفل أو ابدأ بالفريضة قال: ان الفضل ان تبدأ بالفريضة) الحديث.

والمناقشة فيه بأن الفضل يجامع الوجوب إذ هو غير الافضل كما ترى، وقال (عليه السلام) ايضا في خبر عمار (3): (إذا أردت ان تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة، ثم اقض ما شئت) ولخبر منهال (4) قال: (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال – اي نافلته كما اطلق كذلك في غيره – قال: ذراع أو

(1) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 36 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 من كتاب الصلاة(3) الوسائل – الباب – 61 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 36 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 من كتاب الصلاة وفيه ” الذراع إلى مثله “