جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص242
أو في بعض الازمنة كشهر رمضان (1) وليالي الجمع (2) وغيرها كثرة يعسر استقصاؤها، ويبعد معها دعوى اختصاصها ككثير من النصوص المتقدمة سابقا في الرواتب، ومزاحمتها للفرائض، خصوصا مع اختلافها في تحديد اوقاتها والامر بها في اوقات الفرائض من دون تحديد بأمر منضبط صالح لاناطة الحرمة، وغير ذلك مما يظهر منه التسامح والتساهل فيه ظهورا تاما، ضرورة عدم اعتيادهم (عليهم السلام) امثاله في الحرمة، ولا الاكتفاء في بيانها بنحو ما ستعرفه مما هو في نفسه غير صالح لافادتها، فضلا عنه بملاحظة معارضه، خصوصا مثل الحرمة في المقام التي ربما يستغربها اذهان العوام من جهة جواز تأخير الفريضة للاشتغال ببعض المباحات بل المكروهات وعدمه للاشتغال بالنوافل التي ورد (3) الحث الشديد والترغيب البالغ والتأكيد على فعلها اداء وقضاء، وأنها من الصلاة التي هي خير موضوع، وقرة عين النبي (صلى الله عليه وآله) وخير العمل، وافضل ما يتقرب به العبد، وغير ذلك مما إذا سمعه المكلف لم يخطر في باله المنع عنها بوجه من الوجوه، بل اذهان الخواص ايضا.
ولذا استدل في كشف اللثام على الجواز هنا بالاولوية، قال: ولجواز التأخيرمن غير اشتغال بصلاة، فمعها اولى، وإن كان في دعوى القطع بالاولوية المزبورة كي تكون مثمرة نظر واضح، اللهم إلا ان يدعى حصوله بملاحظة ما ذكرنا وغيره من القرائن الكثيرة التي منها انه لو كان الحكم كذلك لاشتهر بين جميع المتشرعة الرواة والمتفقهة والمقلدة وأتباعهم غاية الاشتهار، بل كانت الخطباء خطبت به على رؤوس المنابر، وحذرت منه، لانه مظنة وقوع الناس فيه، بل من المقطوع به بسبب ما اشتهر
(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب نافلة شهر رمضان من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 45 – من ابواب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 17 و 18 و 19 – من ابواب اعداد الفرائض