پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص240

يعترض الفجر، وهو الذي تسميه العرب الصديع، وغيره (1) من النصوص، كما انه لا دلالة فيه ايضا على هذا التقدير مع تبديل (يركعهما بيتركهما، بل هو حينئذ دال على ما ذهب إليه الشيخ والاسكافي من عدم فعلهما بعد الفجر، نعم هو صريح في امتدادالمشهور بناء على ما في الذخيرة (يركعهما حتى تنور الغداة) بالنون والراء المهملة.

فمن الغريب ميل الذكرى إلى هذا الامتداد لهذا الخبر المعارض بغيره مما عرفت هنا وفي بحث وقت نوافل الظهرين، وبخصوص صحيحة ابن يقطين (2) (سألت ابا الحسن (عليه السلام) الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما ؟ فقال: يؤخرهما) وبخبر اسحاق بن عمار (3) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين اللتين قبل الفجر قال: قبيل الفجر ومعه وبعده، قلت: ومتى ادعهما حتى اقضيهما ؟ قال قال: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة) وما في الذكرى من أن الامر بتأخيرهما عن الاسفار والاقامة جاز كونه لمجرد الفضيلة لا توقيتا تهجس من غير مقتض، كاستدلاله على ما ادعاه ايضا بالخبر (4) المشتمل على فعل النبي (صلى الله عليه وآله) لهما قبل الغداة في قضاء الغداة، فالاداء اولى، إذ هو كما ترى – بعد تسليم صحة مثل ذلك الخبر المشتمل على ما عساه مناف لمرتبة النبوة – واضح المنع، ضرورة عدم الاولوية، ولقد اجاد في كشف اللثام بانكاره وجها لهذه الاولوية، كل ذلك مضافا إلى مزاحمة الفريضة في وقت فضيلتها المؤكد كمال التأكيد على المحافظة عليه، وأنه تشهده ملائكة الليل والنهار، بل قد عرفتسابقا استحباب الغلس فيها، ومن ذلك كله تعرف ما في الامتداد المشهور ايضا، ولذا

(1) و (2) الوسائل – الباب 51 – من ابواب المواقيت – الحديث 0 – 1 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 52 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 61 – من ابواب المواقيت – الحديث 6 من كتاب الصلاة الجواهر – 30