پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص239

نعم قد يتوقف في الامتداد المزبور وان كان مشهورا نقلا وتحصيلا، بل في ظاهر الغنية أو صريحها كما عن السرائر الاجماع عليه، لكن لا دليل عليه إلا إطلاق البعدية الممنوع انصرافه إلى مثل ذلك، خصوصا مع التصغير في بعضها، ومرسل اسحاق بن عمار (1) السابق الذي قد عرفت احتمال حمل الضوء فيه على الفجر الكاذب، وخبر ابن ابي العلاء (2) الذي هو في غاية الظهور في التقية قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يقوم وقد نور بالغداة، قال: فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة، ثم ليصل الغداة) وخبر سليمان بن خالد (3) الذي هو مع اضطراب متنه ادعى الشهيد ظهوره في الامتداد إلى آخر وقت الاجزاء، قال: (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين اللتين قبل الفجر قال: يتركهما) وفي الذكرى بخط الشيخ (يركعهما حين يترك الغداة انهما قبل الغداة) ثم قال: وهذا يظهر منه امتدادهما بامتدادها، وهو ليس ببعيد، وكأنه فهم ان المراد الاذن في فعلهما إلى حين تضيق الفريضة بحيث يؤدي فعلهماإلى تركها، ولعله هو المراد ايضا بناء على غير خط الشيخ وإن كان عليه أوضح، مع احتمال ارادة التقديم على الفجر على خط الشيخ، كاحتمال ارادة النهي عن تأخيرهما عن الفجر الثاني، والامر بتركهما إذا ادى فعلهما إلى ترك الغداة في أول وقتها أو وقت فضلها، على ان الموجود فيما حضرني من نسخة الوافي ما حكاه عن خط الشيخ لكن (حين تنزل) بالزاي المعجمة واللام، قال: يعني ابتداء نزولها، لانها قبل صلاة الغداة، وعليه حينئذ لا دلالة فيه على الامتداد المشهور فضلا عما ذكره، إذ هو حينئذ كباقي الاخبار الدالة على فعلهما حين الفجر، كخبر الحضرمي (4) الآمر بفعلهما حين

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 51 – من ابواب المواقيت – الحديث 7 – 4 – 2 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 51 – من ابواب المواقيت – الحديث 10 من كتاب الصلاة