پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص238

عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة) بل في بعضها (1) النهي عنهما بعد الفجر، بل يستفاد من خبر ابي بصير السابق تنزيل كلما جاء من الامر بهما بعد الفجر خصوصا إذا كان من الصادق (عليه السلام) على التقية، مع احتمال تنزيله على الفجر الكاذب، كما يشهد له الصحيحان السابقان (2) كي توافق غيرها من الاخبار.

لكن المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا، بل في الرياض لعلها كذلكخلافهما، وفي مصابيح العلامة الطباطبائي ان المخالف شاذ بل لم نعلم الخلاف، للنصوص (3) المستفيضة المرخصة في فعلهما قبل الفجر وبعده ومعه المستبعد حملها جميعها على الفجر الكاذب الذي ينساق إلى الذهن من اطلاقه غيره لو سلم كون اللفظ حقيقة فيه، أو التقية التي هي خلاف الاصل في اخبارهم، خصوصا وبعضها عن ابي جعفر (عليه السلام) الذي افتى الشيعة هنا بمر الحق دون التقية كما سمعته في خبر ابي بصير، على ان المعروف من مذهب المخالفين انهما لا يصليان إلا بعد طلوع الفجر لا جواز الثلاثة كما هو مضمون تلك النصوص، ودعوى ارادة التقية على الفاعلين بالفعل دون اللفظ كما ترى لا ينبغي ان يصغى إليها هنا بعد ان ذكر فيها ما بعد الفجر منضما إلى الامرين الآخرين لا منفردا، وخبر ابي بصير يراد به الامر بهما بعد الفجر كما يقوله العامة، لا مطلق الاذن ولو على جهة المرجوحية المستفادة من النهي في اخبار الخصم كما صرح بها الطباطبائي في مصابيحه، وخبر زرارة وإن كان ظاهره الحرمة إلا انه ينبغي حمله على تعليم زرارة من جهة غلبة بحثه مع المخالفين لطريق المقايسة معهم وإلالزام لهم على مذاقهم لو ادعوا لزوم الاتيان بهما بعد الفجر قياسا على نوافل الظهرين مثلا، أو غير ذلك.

(1) الوسائل – الباب – 48 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 من كتاب الصلاة(2) الوسائل – الباب – 51 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 و 6 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 52 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة