جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص236
اللهم إلا ان يدعى فهمه منهما وإن كان موردهما خاصا، لكنه لا يخلو من تأمل، بل كان عليه ايضا عدم تقييد ذلك بما إذا فعلهما قبل الفجر، لاطلاق الخبرين المزبورين (1) وعلى كل حال هذا منه لا ينافي توقيتهما بالفجر الاول اولا، لانه رخصة في التقديم لا توقيت، وفرق واضح بينهما، فالاستدلال حينئذ بهذين الخبرين وغيرهما من الاخبار (2) المستفيضة الآمرة بدسهما وحشوهما في صلاة الليل حتى لو فعلها في أول النصف الذي هو أول وقتها كما يشعر به جملة (3) منها، بل في صريح صحيح زرارة (4) وظاهر غيره انهما من صلاة الليل على عدم توقيتهما بذلك وأنهما كصلاة الليل لا يخلو من تأمل، ضرورة عدم الدلالة عليه بوجه، بل في الامر بحشوهما ودسهما فيها اشعاربخلافه، بل لو أريد مشاركتهما لصلاة الليل في الوقت المذكور لم يكن لاعتبار بعدية صلاة الليل في فعلهما كما يشعر به هذه النصوص وجه، بل لم يوجد خبر أمر فيه بفعلهما بعد النصف مثلا ان لم يختر المكلف لفعل صلاة الليل، بل لعل ذلك مناف لاضافتهما للفجر، وكونهما نافلة له أو لفريضته، بل لا نافلة لوقت أو فريضة تقدم عليه كذلك غيرهما، والحكم بأنهما من صلاة الليل – ان لم نقل بأن المراد فعلها في الليل لا بعد الطلوع تعريضا بالعامة كما يشعر به ذيل الخبر المزبور فلاحظ، ولم نقل بأن الامر بهما مع صلاة الليل إذا صادفت طلوع الفجر الاول، لانه الغالب والافضل فعل صلاة الليل خصوصا الوتر في مثل هذا الوقت – محمول على ارادة الدس والحشو المزبورين، بل النظر الدقيق يعطي من هذه النسبة تطفلهما عليها، وأنها من التوابع واللواحق لا أنه توقيت لهما
(1) الوسائل – الباب – 51 – من ابواب المواقيت – الحديث 8 و 9 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب 50 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 و 6 و 8 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 9 والباب 14 الحديث 1 والباب 43 من ابواب المواقيت – الحديث 3 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 50 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 من كتاب الصلاة