پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص235

الفجر وبعده ومعه بتصغير القبل والبعد، إذ هو باعتبار القلة قطعا، والظاهر إرادة الفجر الثاني فيها لا الاول، لانه المنساق منه عند الاطلاق، ولذا فهمه أبو بصير مناطلاق الصادق (عليه السلام) دون الكاذب المحتاج إلى التقييد به، أو القرينة كما في الخبر السابق، فتكون حينئذ جميعها بل كل ما ذكر فيه انهما قبل الفجر من النصوص شاهدا للمطلوب، خصوصا المشتمل منها على التصغير، مضافا إلى مرسل اسحاق بن عمار (1) عنه (عليه السلام) قال: (صل الركعتين ما بينك وبين ان يكون الضوء حذا راسك، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر) بناء على ارادة الفجر الكاذب من الضوء المزبور كما فهمه الشيخ، لانه هو الذي يحاذي الرأس وإن استصوب بعضهم ارادة الاسفار الذي يكون بعد الفجر الثاني منه، ويجعل آخر وقتي الركعتين، أو يكون محمولا على التقية، كخبر ابن ابي العلاء (2) المشتمل على صلاتهما عند التنوير، إلا ان الاول اولى منه، فتأمل.

ومضافا إلى موثق زرارة (3) وصحيح ابن عثمان (4) المتضمنين لاعادتهما قبل الفجر لمن فعلهما بعد صلاة الليل ثم نام، كما تسمعهما فيما يأتي، إذ لا ريب في ان الاعادة لخصوصهما لحرمة وقتهما كما ذكرنا نظيره في مثل صلاة الليل التي تقدم على وقتها للسفر ونحوه إذا اتفق انه استيقظ وقتها، وإلا لم يكن وجه للاعادة إذا فرض صدور الفعل في وقته بعد كون الامر للطبيعة، والنوم لو قدح لامر باعادة الجميع لا خصوصهما.

ولعله لهما قال المصنف وغيره: (ويجوز ان يصليهما قبل ذلك، والافضل) لمن صلاهما قبل الفجر الاول (اعادتهما بعده) إلا انه كان عليه تقييده كالمحكي عن ابن فهد في المحرر بما إذا نام بعد دسهما في صلاة الليل ونحوه مما اشتملا عليه لا الاطلاق،

(1) و (2) الوسائل – الباب 51 – من ابواب المواقيت – الحديث 7 – 4 من كتاب الصلاة (3) و (4) الوسائل – الباب 51 – من ابواب المواقيت – الحديث 9 – 8 من كتاب الصلاة