پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص227

والغبش ظلمة آخر الليل كما عن بعض اللغويين النص عليه، وخبر أبان الثقفي (1) المروي عن تفسير علي بن ابراهيم المسؤول فيه الباقر (عليه السلام) عن الساعة التي هي ليست من الليل ولا من النهار، فقال: ساعة الفجر، وسوى المروي في نهج البلاغة (2) عن امير المؤمنين (عليه السلام) لما سئل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب فقال: (مسيرة يوم للشمس) وسوى اطلاق نصف النهار على الزوال في عدة اخبار (3) في باب الصوم وغيره، بل وفي كلام اللغويين والفقهاء وغيرهم، وسوى ما ورد (4) ايضا في عدة عنهم (عليهم السلام) (انه كان لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس) وسوى خبر عمر بن حنظلة (5) (انه سأل ابا عبد الله (عليه السلام) فقال له: زوال الشمس نعرفه بالنهار فكيف لنا بالليل ؟ فقال: لليل زوال كزوال الشمس، قال: فبأي شئ نعرفه ؟ قال: بالنجوم إذا انحدرت) إلى غير ذلك.

وفيه انه لا توقف لصدق اضافة الآية إلى النهار على استغراقها لجميع اجزائه، على ان الظاهر حصول الابصار والضوء بسببها من أول طلوع الفجر وان لم يظهر جرمهامن الافق للحس، ولهذا اختلفت اوقات المطالع بحسب الاقاليم، بل في الذكرى منع أن الآية الشمس بل نفس الليل والنهار، وهو من اضافة التبيين كإضافة العدد إلى المعدود، والخبر – مع عاميته، بل عن الدار قطني نسبته إلى الفقهاء مشعرا بتردد مافى

(1) المستدرك – الباب 49 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 من كتاب الصلاة لكن رواه عن عمر بن ابان الثقفى (2) نهج البلاغة ص 1218 الخطبة 286 من ج 6 المطبوع بطهران (3) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب المواقيت – الحديث 11 من كتاب الصلاة والباب 5 من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث 1 و 2 من كتاب الصوم (4) الوسائل – الباب 36 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 و 6 و 7 من كتاب الصلاة (5) الوسائل – الباب – 55 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 من كتاب الصلاة