پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص223

من ان البيتوتة الزمان الذي نهايته طلوع الفجر، ولعله اراد ذلك الراغب الاصفهاني فيما حكي عنه من استدلاله بهذه الآية على ان النهار في الشرع اسم لما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قال: لان بات فلان يفعل كذا موضوعة لما يفعل بالليل، وظل لما يفعل بالنهار، إذ ذلك مجردا لا يدل على مطلوبه كما هو واضح، وقوله تعالى (1): (اياما معدودات) و (فعدة من أيام أخر) (2) و (ليلة الصيام) (3) (فصيام ثلاثة أيام) (4) منضما إلى قوله تعالى (5): (حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر) ولاصالة عدم النقل والتجوز من التقييد وغيره، ولا ينافيه قوله تعالى (6): (ثم اتموا الصيام) عند التأمل، فما ظنه بعضهم من أن (ثم والاتمام) قرينة على ان ساعة الفجر ليست من النهار، وقد قرر ذلك بتكلف شديد وتعسف بعيد في غير محله، فتأمل جيدا.

وقوله تعالى (7): (قم الليل إلا قليلا نصفه) إلى قوله تعالى: (ان ناشئة الليل) إلى آخره.

إذ من المعلوم ان الواجب على النبي (صلى الله عليه وآله) القيام إلى الفجر وأنه هو الذي يلاحظ نصفه وثلثه وثلثاه كما دلت عليه الاخبار واعترف به المفسرون كما قيل، وقوله تعالى (8): (فأسر بأهلك بقطع من الليل – إلى قوله تعالى – موعدهم الصبح، اليس الصبح بقريب ؟) فإن من لاحظ ما ورد في القطع، وقوله تعالى (9): (نجيناهم بسحر) وقوله تعالى (10): (ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر) وما ورد (11) في مخاطبة لوط مع الملائكة جزم بخروج ما بعد الفجر عن الليل، كالجزم

(1) و (2) سورة البقرة – الاية 180 (3) و (4) سورة البقرة – الاية 183 – 192(5) و (6) سورة البقرة – الاية 183 (7) سورة المزمل – الاية 2 (8) و (11) سورة هود عليه السلام – الاية 83 (9) (10) سوة القمر – الاي