پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص221

الجنيد وإدريس وابو الصلاح، وان تفاوتت بعض عباراتهم صراحة وظهورا، ومنهم الشهيد في الذكرى، بل نسبه فيها إلى الكل إلا الاعمش، ثم رده باستقرار الاجماع على خلافه، وبأن الشيخ قال: لم يختلفوا في أن المراد بالطرفين صلاتا الصبح والعصر، ومنهم العلامة في التذكرة، بل نسبه فيها إلى عامة أهل العلم وان حكى بعد ذلك خلاف الاعمش، ومنهم الشهيد الثاني وسبطه، ومنهم المصنف في ظاهر الكتاب في قسم الزوجات كغيره من الاصحاب والمعتبر، ومنهم النيشابوري في تفسيره ناسبا له إلىالشرع كالراغب الاصفهاني في تفسيره، ومنهم المقري كمصباح المنير وان ذكر فيه انه في عرف الناس من طلوع الشمس إلى غروبها، لكن ظاهر كلامه بعد ذلك انه أخذه من تعارف الاجارة، مع انه حكم فيه بحمله على الاول فيها ايضا، قيل وقال في شمس العلوم: آخر الليل قبل الفجر، ومنهم الرازي في تفسيره وان كان قد ذكره في اثناء احتجاج القائل بأن الظهر الصلاة الوسطى أو العصر: لكن كلامه في تفسير قوله تعالى (1): (فإذا أفضتم من عرفات) وقوله تعالى (2): (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) كالصريح في انتهاء الليلة بطلوع الفجر، وقريب منه كلامه كالبيضاوي في تفسير قوله تعالى (3): (بالعشي والابكار) ومنهم الزمخشري في ظاهر الاساس، ومنهم الخليل بن احمد في كتاب العين الذي هو الاصل في اللغة، وعليه المعول والمرجع، ومنهم الطيبي في شرح المشكاة، إلى غير ذلك من كلمات المفسرين والفقهاء المتفرقة في الآيات والمقامات المختلفة، كغسل يوم الجمعة وتراوح البئر وموقف الحج ونحوها.

ويؤيده مضافا إلى ذلك قوله تعالى (4): (اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من

(1) سورة البقرة – الاية 194 (2) سورة الروم – الاية 16 (3) سورة آل عمران – الاية 36 وسورة المؤمن – الآية 57(4) سورة هود عليه السلام – الاية 1