پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص220

بل الظاهر ان الخلاف فيه قد اضمحل وانعقد الاجماع بعده، نعم بعض اهل الحرف والصناعات لما كان ابتداء عملهم من طلوع الشمس قد يطلقون اليوم عليه، وذكره بعض اهل اللغة لذلك، ولعله كان قديما كذلك بحيث صار فيه حقيقة ايضا، كما ان المنجمين قد يطلقون اليوم على ما بين الطلوع إلى الغروب، وعلى ما بين الطلوع إلى الطلوع، وعلى ما بين الغروب إلى الغروب، وعلى ما بين الزوال إلى الزوال، وكذا النهار على المعنى الاول، والليل على ما بين غروب الشمس إلى طلوعها.

لكن لا ينبغي ان يستريب عارف بلسان الشرع والعرف واللغة ان المنساق من اطلاق اليوم والنهار والليل في الصوم والصلاة ومواقف الحج والقسم بين الزوجات وأيام الاعتكاف وجميع الابواب ان المراد بالاولين من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب، ومنه إلى طلوعه بالثالث كما قد نص عليه غير واحد من الفقهاء والمفسرين واللغويين فيما حكي عن بعضهم، منهم الطبرسي في مجمعه في تفسير قوله تعالى (1): (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) وقوله تعالى (2): (وسخر لكم الليل والنهار) وقوله تعالى (3): (والنهار مبصرا) وعند نقل الاقوال في الصلاة الوسطى، ومنهم الشيخ في الخلاف، بل حكى فيه ذلك عن عامة أهل العلم، ثم قال بعد ان نقل القول بالواسطة عن طائفة،والقول بأنها من الليل بحيث لا يحرم الاكل والشرب على الصائم إلى طلوع الشمس عن الاعمش وغيره، وأنه روي عن حذيفة ان هذا الخلاف قد انقرض واجمع المسلمون، فلو كان صحيحا لما انقرض، ومنهم العلامة في المنتهى في باب الصلاة والاعتكاف، بل قال في الاول ردا على الاعمش ومن تبعه: انه اتفق المفسرون على ان المراد بطرفي النهار المأمور بقيام الصلاة عندهما صلاتي الصبح والعصر، ومنهم المفيد والمرتضى وابنا

(1) سورة الاعراف – الاية 138 (2) سورة النحل – الاية 12 (3) سورة يونس عليه السلام – الاية