جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص219
الصبح قد أضاء فأوتر ثم نظر فراى أن عليه ليلا قال: يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعد ذلك) لكنه قاصر عن اثبات هذا النقل والعدول المخالف للاصل، سيما بعد الفراغ ومع اختلاف الهيئة، وقال في الدروس والذكرى: (لو ظن ضيق الليل اقتصر على الشفع والوتر وركعتي الفجر، فلو تبين بقاء الليل اضاف إلى ما صلى ستا وأعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر، قال المفيد وقال علي بن بابويه: يعيد ركعتي الفجر لا غير) وفي المبسوط: (لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكر بعد ان أوتر قضاهما وأوتر) انتهى معروف الوجه مما سمعت.
وأما إذا شك في الضيق والسعة ولم يظن احدهما جاءت الوجوه المذكورة بأسرهامختلفة بالقوة والضعف، لكن قد سمعت قوي المفضل بن عمر (1) السابق، ولعل العمل به هنا لا يخلو من قوة.
ثم من المعلوم ان جميع ما ذكرناه في هذه المباحث مبني على انتهاء الليل بطلوع الفجر، وان النصف انما يلاحظ بالنسبة إليه، سواء قلنا بأن ساعة الفجر من النهار واليوم كما هو المعروف، أو واسطة بينه وبين الليل كما دلت عليه بعض النصوص (2) التي تسمعها ان شاء الله، وان امكن على بعد بناؤه ايضا على انها من الليل حتى بملاحظة الانتصاف بدعوى دلالة الادلة على ذلك، وعلى امتداد وقت صلاة الليل إلى ذلك، إذ لا تلازم بين كونه منه والامتداد إلى طلوع الشمس مثلا، لكن لما كان في غاية البعد خصوصا الانتصاف بل المحكي عن بعضهم خلافه كما ستعرف اتجه بناء المسألة على الاول، على انه هو الحق الموافق لاكثر اللغويين والمفسرين والفقهاء والمحدثين والحكماء الالهيين والرياضيين كما سمعته من السيد الداماد في البحث عن آخر وقت الظهرين،
(1) الوسائل – الباب – 48 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 من كتاب الصلاة (2) المستدرك – الباب – 49 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 من كتاب الصلاة