جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص217
يكون المراد بها فريضة الفجر: اي صلى الفريضة ظانا دخول الوقت، فلما خرج رأى انه اول طلوع الفجر، فعلم وقوع صلاته قبل الوقت، فأجاب (عليه السلام) بأن ما فعل ذلك يحسبها نافلة، ويضيف إليها ركعة لتصير وترا، ثم يصلي نافلة الفجر وفريضته والجميع كما ترى، سيما الاخير.
رابعها قطع الصلاة والاتيان بها بعد الفريضة، لان الوجه في المنع عن ابتداء النافلة مزاحمة الفريضة، وهي حاصلة من الاتمام، ولفحوى صحيحتي محمد بن مسلم (1) وابن وهب (2) وخبر اسماعيل أو عبد الله (3) المتقدمة آنفا، وهو اقواها إلا انه يمكن الرخصة له في اتمام ما تلبس بهما من الركعتين إذا علم في الاثناء، سيما إذا كان بعد ان فعل منهما ركعة فصاعدا كاسمعت نظيره في المغرب، وقد أشار إليه هنا في الرياض، والله اعلم.
وان ظن الضيق فان قلنا بجواز الابتداء بعد الفجر فالامر ظاهر، وإلا ففيه وجوه ايضا: الاول جواز الابتداء بالصلاة على وجهها، لثبوت التوقيت، وانتفاءالمزاحمة حال الشروع فيستمر، لاختصاص المنع بالشروع، وفيه ما عرفت، الثاني لا يصلي بل يؤخر الجميع حذرا من لزوم المزاحمة أو الفصل، وهو ضعيف جدا بل مقطوع بفساده.
الثالث يصلي ما اتسع له الوقت، لانتفاء المانع، ويؤخر الباقي لمزاحمة الفريضة، ولاشعار الروايات بذلك، وفيه ما لا يخفى إذا فرض احراز الاربع.
الرابع يوتر بالركعات الثلاثة كما في الدروس ويصلى ركعتي الفجر ويؤخر صلاة الليل، لصحيحتي ابني مسلم ووهب، وهو جيد وافتى به في الدروس.
الخامس التعجيل، لرواية اسماعيل ابن جابر أو عبد الله بن سنان المتقدمة، ولا بأس به ايضا مع فرض امكانه، أو يكون المراد اعجل وان طلع الفجر، ولعله الظاهر كما صرح به العلامة الطباطبائي، بل عن
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 – 3 – 1 من كتاب الصلاة