پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص216

اصبحت) وان كان خارجا عن موضوع المسألة، بل ومعارضا ايضا بغيره خصوصا بالنسبة إلى الوتر المؤكد فعله في الليل، وخصوصا مع عدم الفتوى به فيما أعلم من أحد، واحتماله الفجر الكاذب، فيكون حينئذ كغيره مما امر فيه بالوتر بالليل مع ضيق الوقت عن غيره، وانه به يدرك صلاة الليل، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن وهب (1): (اما يرضى احدكم ان يقوم قبل الصبح فيوتر ويصلي ركعتي الفجرويكتب له صلاة الليل) وثالثها ان يضيف إلى ما فعل ما يكمله وترا ويقضي صلاة الليل كلها بعد الفريضة، لخبر علي بن عبد الله بن عمران (2) عن الرضا (عليه السلام) (إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة إلى ركعتين اللتين صليتهما قبل واجعله وترا) بناء على ان لفظ الفجر فيه من النساخ، وإلا فالصواب الليل بدله، لكنه – مع جهالة سنده ومعارضته بغيره وعدم مشهورية العمل به – قاصر عن افادة هذا الحكم المخالف لاصالة عدم النقل، خصوصا بعد الفراغ من الركعتين كما هو المفروض اللهم إلا ان يدعي التسامح في أمر النافلة وانها صلاة واحدة، فلا عدول حقيقة فيها من صلاة إلى أخرى، قال في الذكرى بعد الخبر المزبور: فيه تصريح بجواز العدول من النفل إلى النفل، لكن ظاهره بعد الفراغ كما ذكر مثله في الفريضة، ويمكن حمل الخروج على رؤية الفجر في اثناء الصلاة، كما حمل الشيخ الفراغ في الفريضة على مقاربة الفراغ، واستبعده في البحار، قال: ويحتمل ان يكون المراد نافلة الفجر: اي إذا اوقعت نافلة الفجر وتركت صلاة الليل ثم خرجت فرأيت الصبح قد طلع فلا تترك الوتر واضف اليهما ركعة، ليصير المجموع وترا، ثم صل بعد ركعتي الفجر، ثم صل الفجر، وعدول النية في النافلة بعد الفعل لا دليل على نفيه كما أشار إليه، ويحتمل ان

(1) و (2) الوسائل – الباب 46 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 – 5 من كتاب الصلاة الجواهر – 27