جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص214
بما سمعت وبما عن المنتهى، وفي الذخيرة من أن عليه عمل الاصحاب (إذا كنت صليت اربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع) (1) وخبر يعقوب البزاز (2) (قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فاصلي اربع ركعات ثم أتخوف ان ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات، قال: لا بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار) – مع اضماره وضعف سنده، واحتمال تنزيله على ما إذا خاف الفجر خاصة لا ما إذا طلع الفجر عليه كما نحن فيه، وربما يشهد له في الجملة صحيح محمد بن مسلم (3) عن ابي جعفر (عليه السلام) (سألته عن الرجل يقوم آخر الليل وهويخشى ان يفجأه الصبح أيبتدئ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك ؟ قال: بل يبدأ بالوتر، وقال: انا كنت فاعلا ذلك) – قاصر عن معارضة الاول المعتضد بما سمعت من الاجماع وعمل الاصحاب وغيره من النصوص (4) مما اشتمل على النهي عن الايتار بعد الطلوع ونحوه والمحافظة على السنن، بل في كشف اللثام وتبعه غيره انه انما امر فيه بتقديم الوتر ليدركه بالليل، لتظافر الاخبار بالايتار فيه، كما نطقت بأن من قام آخر الليل ولم يصل صلاته وخاف ان يفجأه الفجر أوتر، والقضاء في صدر النهار أعم من فعلها قبل فريضة الصبح وبعدها، وان كان فيما ذكره أخيرا نظر واضح.
لكن على كل حال فالجمع بينه وبين الاول بالتخيير كما في الذخيرة والمعتبر، واستحسنه في البحار، أو أفضلية التأخير كما صرح به الشيخ والمحقق الثاني، وكأنه مال إليه في الذكرى لا يخلو من نظر، ولعل الجمع بحمل تقديم الوتر على ما إذا خشي انفجار الفجر ولم ينفجر بعد ليقع الوتر في وقته، والاتمام على ما إذا انفجر الفجر اولى منه
(1) و (2) الوسائل – الباب 47 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 – 2 من كتاب الصلاة (3) و (4) الوسائل – الباب 46 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 – 0 من كتاب الصلاة