پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص213

والاشتغال بالفريضة وان كان قبل رفع الرأس من السجدة الاخيرة فضلا عما قبلذلك، بناء على توقف صدق تمام الركعة عليه، ولعله لخروج الوقت الموظف لها، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر المفضل بن عمر (1): (فإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة، ولا تصل غيرها) الحديث.

ومفهوم الشرط في خبر مؤمن الطاق (2) وفحوى النصوص (3) المسؤول فيها عن صلاة الليل مع تخوف طلوع الفجر، وغير ذلك، مضافا إلى النهي (4) عن التطوع في وقت الفريضة، لكن ومع ذلك كله ستسمع ما ينافي الجزم بالحكم المزبور، وأن فيه وجوها أخر.

ثم ان ظاهر المصنف جعل الغاية طلوع الحمرة، وهو لا يخلو من اشكال، بناء على انه غاية وقت فضيلة الفريضة كما سمعته فيما تقدم، فالاولى حينئذ جعل الغاية ما قبل الطلوع بقدر اداء الفريضة، ولعل المراد ذلك نحو ما سمعته في نافلتي الزوال والعصر من تحديد غايتهما عند من عرفت بالمثل والمثلين، فالكلام هنا كما هناك، وعساك تسمع تمام الكلام ان شاء الله في البحث عن وقت ركعتي الفجر.

(و) أما (ان كان قد تلبس بأربع) ركعات منها ثم طلع الفجر (تممها مخففة) بالحمد أداء كما في الدروس (ولو طلع الفجر) كما هو: (أي الاتمام المشهور نقلا وتحصيلا بل في مصابيح الطباطبائي الاجماع عليه، بل في الرياض نفي الخلاف فيه حاكيا له عنبعض الاجلة، لكن قيده بما إذا لم يخش فوات فضيلة الفرض، وقد خلى عنه النص وكثير من الفتاوى، وكيف كان فالاصل في الحكم المزبور خبر مؤمن الطاق المنجبر

(1) الوسائل – الباب – 48 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 من كناب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 47 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة