جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص212
عدم التوجه فيها ونحوه، أو يراد بما بعد الفجر بعد صلاته، أو التقييد بما إذا كان قد صلى اربعا، أو غير ذلك، على انها قاصرة عن معارضة غيرها من وجوه لا تخفى، منها الشهرة العظيمة التي كادت تكون اجماعا كما في الرياض، ومنها كثرة النصوص (1) المعارضة حتى ربما ادعي تواترها، وان اختلفت في الدلالة على المطلوب صراحة وظهورا بمفهوم الشرط والغاية والاولوية ونحوها، ومنها المخالفة للعامة كما قيل بخلاف تلك، ومنها الموافقة للاحتياط، وللنصوص المشهورة (2) الناهية عن التطوع وقت الفريضة، وللنصوص (3) المبالغة في المحافظة على صلاة الفجر في وقتها، ومنها عدم صراحتها في الرخصة المزبورة كما ذكره الشيخ ومن تبعه، أو مع عدم الاعتياد كما عليه الصدوق والحسن في المنتقى فيما حكي عنهما، حتى خبر عمر بن يزيد (4) قلت لابي عبد الله (عليه السلام): (اقوم وقد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها، وإن بدأت في صلاةالليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء، فقال: ابدأ بصلاة الليل والوتر) ضرورة احتماله ايضا بعض ما ذكرنا.
وإما غيره فكذا إذا تلبس منها (ب) دون (الاربع) ركعات وقد طلع الفجر (بدأ بركعتي الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية فيشتغل بالفريضة) لان حكم ما دونها حكم ما لم يتلبس بشئ منها كما هو صريح الذكرى والدروس وجامع المقاصد وظاهر غيرها ممن علق المزاحمة وعدمها على الاربع وعدمها، بل مقتضاه القطع
(1) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 و 3 و 8 والباب 47 الحديث 2 والباب 48 الحديث 4 (2) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 و 5 والباب 28 منها من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 48 – من أبواب المواقيت – الحديث 5 من كتاب الصلاة