پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص211

الاجماع المحكي على لسان جماعة ان لم يكن محصلا وظاهر مجموع النصوص كاف في ردهما ان لم ينزل كلامهما على ما ذكرنا.

(ف‍) حينئذ (ان طلع) الفجر (ولم يكن) قد (تلبس منها) بشئ اصلا صلى ركعتي الفجر ثم الفريضة، ولا يصلي في المشهور كما في الذكرى شيئا من صلاة الليل قبلها، بناء على حرمة التطوع وقت الفريضة، وإلا جاز له ذلك قضاء لا اداء، لخروجالوقت نصا (1) وفتوى، بل في الرياض نفي الخلاف فيه إلا ممن ستعرف، فما في جملة من النصوص (2) – من الامر بفعلها اجمع أو الوتر منها خاصة بعد الفجر قبل الفريضة وان عمل بمضمونها الصدوق في الجملة فيما حكي من كلامه والشيخ والمصنف وغيرهما من متأخري المتأخرين بعد ان حملوا الامر فيها على الرخصة التي هي مجردة عن الفضل ابعد مجازاته بعد الاغضاء عن سند بعضها ودلالة آخر عليه، ومعارضتها بما في خبر اسماعيل (3) من النهي عن الايتار بعدما يطلع الفجر الدال على اولوية ما قبله بذلك، وان منعها في الذخيرة، لكن منعه ممنوع، وغيره من الاخبار (4) التي تسمع بعضها ان شاء الله، بل في الرياض انها في غاية الاستفاضة، بل لعلها متواترة – إما هو من الادلة على عدم حرمة التطوع وقت الفريضة، فيكون المراد حينئذ حتى من كلام الشيخ فعلها قضاء، أو يراد الفجر الاول فيها، أو قبل الفجر الثاني بقليل جدا بحيث صلى فيه اربع ركعات، ولا ينافيه ما في بعضها (5) من النهي عن اتخاذه عادة، إذ لعله لاقتضاء ضيق الوقت

(1) الوسائل الباب – 46 – من ابواب المواقيت – الحديث 6 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 48 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب المواقيت – الحديث 6 من كتاب الصلاة(4) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 و 3 و 8 والباب 47 الحديث 2 والباب 48 الحديث 4 (5) الوسائل – الباب 48 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 و 3 و 5 من كتاب الصلاة