پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص210

فخر المحققين، والظاهر تناول صلاة الليل لركعتي الفجر، لما عرفته هناك من تعارف دخولهما فيها لفظا ومعنى كما يؤمي إليه تسميتهما بالدساستين، فما في الروض من استثنائهما من رخصة التقديم لا يخلو من نظر، اما الوتر فلا ينبغي الشك فيه، وفي جملة من نصوص المقام (1) التصريح به، بل في بعضها (2) الاقتصار عليه اعتمادا على اولوية غيره منه بذلك، أو على ان تقديمه مستلزم لتقديم غيره منها للترتيب.

(و) كيف كان فقد ظهر لك من جميع ما اسلفنا ان (آخر وقتها) اي صلاة الليل الاحد عشر ركعة (طلوع الفجر الثاني) الذي هو المنساق إلى الذهن من اطلاقه، بل هو الحقيقة وغيره المجاز، فما عن المرتضى – من جعله الغاية طلوع الفجر الاول الذي هو أول وقت ركعتي الفجر، وفي الغالب لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت اخرى – في غاية الضعف، بل يمكن دعوى القطع بفساده بملاحظة الاصل والنصوص (3) والفتاوى ومعاقد الاجماعات وغيرها، مضافا إلى ما ستعرف من عدم تخصيص كل من ركعتي الفجر والوقت المزبور بالآخر، كيف والنصوص (4) مستفيضة أو متواترة باستحباب وقوع الوتر خاصة فيه أو مع باقي صلاة الليل، على انك قد سمعت فيما تقدم ان ركعتيالفجر من صلاة الليل، كل ذا مع خلو سائر النصوص عن الشهادة له إلا بالتأويل الذي يأباه الظاهر، مع انه ليس حجة عندنا، وأما ما في الغنية وعن المهذب من جعل الغاية ما قبل الفجر فمع احتمال ارادتهما الفجر، ضرورة عدم العبرة بالآن الحكمي والتدقيق العقلي قال في كشف اللثام: انهما اعتبرا الشروع فيها، وغيرهما الفراغ منها، على أن

(1) الوسائل – الباب 44 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 و 2 و 4 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 44 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 54 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة