پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص209

ثم ان اطلاق التقديم في النص والفتوى يقضي بالجواز في أول دخول المغرب قبل العشاءين فضلا عما بعدهما، وهو ظاهر الروض أو صريحه، لكن المنساق إلى الذهن حتى من قوله اول الليل في بعضها (1) ما بعد وقت العشاء، بل في موثق سماعة (2) الآتي التصريح بذلك، بل لا يبعد رجحان التأخير الممكن في الجملة خصوصا إلى الثلث على التعجيل، ولعله إلى ذلك يشير خبر علي بن جعفر (عليه السلام) (3) المروي عن قرب الاسناد للحميري (سأل اخاه (عليه السلام) عن الرجل يتخوف ان لا يقوم من الليل ايصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ؟ وهل يجزيه ذلك ام عليه قضاء ؟ قال: لا صلاة حتى يذهب الثلث الاول من الليل، والقضاء بالنهار افضل من تلكالساعة) إذ لم يقل احد باعتبار ذهاب الثلث في رخصة التقديم، وهل ينوي الاداء إذا قدم للعذر كما يؤمي إليه ما في موثق سماعة (4) من أن (وقت صلاة الليل في السفر) من حين تصلى العتمة إلى أن ينفجر الصبح) أو التعجيل لانه هو المستفاد من التدبير في النصوص والفتاوى، ولانه لا قضاء افضل من الاداء ؟ وجهان، اقواهما واحوطهما الثاني تبعا للرياض، ولعله الظاهر من كشف اللثام، بل لولا اتفاق الاصحاب ظاهرا على ان هذه المقدمة صلاة ليل معجلة لامكن دعوى ما قلناه سابقا في نافلة الزوال من انها صلاة كصلاة الليل شرعت عند خوف عدم ادراكها، بل هي ليست بدلا حقيقة عنها بحيث لو انتبه في الوقت لم يشرع له الفعل حينئذ، بل لعل ذكر الوجهين من بعض علمائنا المعاصرين (5) فيما لو انتبه في الوقت بعد ان قدمها اول الليل مشعر بذلك في الجملة بل استظهر في الروض الاعادة، وجعل عدمها احتمالا، ثم حكاه عن بعض فتاوى

(1) الوسائل – الباب – 44 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 و 2 و 3 من كتاب الصلاة (2) و (4) الوسائل – الباب – 44 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 45 – من ابواب المواقيت – الحديث 8 من كتاب الصلاة (5) سيد الرياض وشيخنا في شرح الرسالة (منه رحمه الله)