جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص208
الخروج عنها ببعض ذلك، بل نصوص الافضلية المزبورة ظاهرة في عدم اعتبار تضييع القضاء في جواز التقديم ايضا كما عن المنتهى والمختلف، والقاعدة المزبورة المستثنى منهاصورة تعذر القضاء محافظة على فعل السنن، وكأنه مال إليه في كشف اللثام حيث قال بعد ان نقل عن المنتهى ذلك: ويمكن اختصاص اخباره بهذا الموضع، ولا نصوصية في كون القضاء افضل على جواز التقديم.
ويؤيد المنع خبر مرازم (1) قال له (عليه السلام): (متى اصلي صلاة الليل ؟ فقال: آخر الليل، قال: فإني لا استنبه، فقال: تستنبه مرة فتصليها، وتنام فتقضيها، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت) وخبر معاوية بن وهب (2) قال: (ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكى الي ما يلقى من النوم وقال: اني اريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى اصبح، فربما قضيت الشهر المتتابع والشهرين اصبر على ثقله، فقال: قرة عين والله قرة عين والله، ولم يرخص في الصلاة أول الليل وقال: القضاء افضل) وهو كما ترى، والخبران لا دلالة فيهما على المنع خصوصا الاول بل والثاني، بل قوله: (فيه افضل ظاهر في الجواز الذي لا ينافيه قول الراوي: (ولم يرخص) الصادق مع سكوته (عليه السلام) عن الرخصة، نعم في ذيله الذي زيد في الكافي والتهذيب (3) دلالة على الاشتراط المزبور كما أشرنا إليه سابقا، قال: (قلت: فإن من نسائنا أبكارا، الجارية تحب الخير وأهله، وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عنقضائه، وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء) وقد عرفت الوجه فيه فيما تقدم.
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب – 45 – من ابواب المواقيت – الحديث 6 – 1 – 2 من كتاب الصلاة الجواهر – 26