پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص207

ثم يجنب كي لا تفوته، والاولى عدهما من الاعذار، إذ الفرض الاكتفاء بأي عذر كان من الاعذار، بل خبر ابي بصير (1) ظاهر في ذلك أو صريح فيه، قال: (قال الصادق (عليه السلام): إذا خشيت ان لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو اصابك برد

فصل

صلاتك وأوتر من اول الليل) بل لعل في نصوص السفر (2) اشعارا بذلك، ضرورة عدم الخصوصية له، بل في بعضها (3) تعليق الحكم على خوف الجنابة فيه أو في البرد، وهو صريح في عطفه على السفر، وقرينة على المراد مما لم يعد فيه حرف الجر من غيره، لا ان المراد يخاف الجنابة في السفر أو البرد فيه، ولعله لذا عمم الحكم بعض الاصحاب إلى مطلق العذر، بل هو معقد ما حكي من اجماع الخلاف، ويؤيده ما يستفاد من نصوص الهدية (4) وغيرها مما يستفاد منه سهولة الامر في وقت النافلة، نعم يكره ان يتخذ ذلك خلقا كى لا يتوهم بدعيته.

(و) من هنا كان (قضاؤها) في النهار (افضل) من التقديم المزبور اتفاقافي كشف اللثام والرياض كما صرح بهما معا في خبر محمد (5) بل وخبر عمر بن حنظلة (6) وان كان قد وقع فيه الامر بالقضاء المحمول على الافضلية بقرينة غيره من النصوص (7) التي هي شاهد آخر على المطلوب، ضرورة اقتضاء الافضلية جواز الغير مرجوحا، فمن العجيب استدلال القائل بالمنع مطلقا كزرارة وابن ادريس في المحكي عن سرائره والفاضل في المحكي عن تذكرته بمثل هذه النصوص أو المشتمل منها على النهي الذي قد عرفت حمله على الكراهة المصرح بها فيما سمعت، أو بالقاعدة في الموقت التي يجب

(1) و (3) الوسائل – الباب 44 – من ابواب المواقيت – الحديث 12 – 1 من كتاب الصلاة (2) الوسائل الباب – 44 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 و 2 و 3 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 37 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 و 7 و 8 من كتاب الصلاة (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 45 – من ابواب المواقيت – الحديث 7 – 3 – 0 من كتاب الصلاة