جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص206
خبر ابن وهب (1) المروي في الكافي والتهذيب فيه، واعتبار تضيع القضاء فيه في ذلك كالمحكي عن المختلف والمنتهى لا يقدح في المطلوب، خصوصا بعد انسياقه إلى ارادة المحافظة على الافضل، وهو القضاء، لا اشتراط اصل الجواز، بل قد يدعى عدم ارادة معنى الشرطية منه، بل ذكر تقريرا لما في السؤال، فتأمل.
ومضافا إلى خبر يعقوب الاحمر (2) (سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل، فقال:نعم ما رأيت ونعم ما صنعت، ثم قال: ان الشاب يكثر النوم فانا آمرك به) وهو صريح في أن كثرة النوم للشاب دون الشيخ ككلام الاصحاب وغيره من النصوص، وهو المتعارف، فما في خبر أبان بن تغلب (3) من العكس يجب ارادة غير ذلك منه من النشاط وعدمه أو نحو ذلك، قال: (خرجت مع ابي عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة والمدينة وكان يقول أما انتم فشباب تؤخرون، وأما انا فشيخ أعجل، وكان يصلي صلاة الليل أول الليل) ولعله لذا نص في مصابيح الطباطبائي على ان الشيخوخة من الاعذار المسوغة للتقديم كالشباب وخائف البرد والاحتلام والنوم والمسافر والمريض مستدلا عليه بالنص والاجماع، ومنه بل ومن خبري يعقوب المزبور (4) وليث المرادي (5) يستفاد الاكتفاء بمطلق خوف الفوات في الوقت، لقصر الليل أو شدة البرد أو خوف الجنابة، ولعله هو الذي اراده المحقق الثاني في حاشيته على الارشاد حيث عد ارادة الجماع من الاعذار المسوغة للتقديم، بمعنى ارادتها آخر الليل، ويحتمل أن يريد ارادة الجماع في أول الليل وكان يصعب عليه الغسل فيقدم حينئذ صلاة الليل
(1) الوسائل – الباب – 45 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 44 – من ابواب المواقيت – الحديث 17 من كتاب الصلاة(3) و (4) الوسائل – الباب – 44 – من ابواب المواقيت – الحديث 18 – 17 من كتاب الصلاة (5) الوسائل – الباب – 44 – من ابواب المواقيت – الحديث 16 من كتاب الصلاة