پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص205

عرفت خلافه يجب طرحهما أو تأويلهما بما لا ينافي ذلك من جعل الافضلية للمجموع الذي يكفي في صدقه رجحانه على الاول خاصة، أو على ارادة ابتداء الفضل، أو نحو ذلك، كما ان ما دل (1) من الاخبار على استحباب التفريق اربعا واربعا وثلاثا، وأنه كان النبي (صلى الله عليه وآله) هكذا يفعل، وعن ابن الجنيد الفتوى به، وأنه كان (صلى الله عليه وآله) يقوم بعد ثلث الليل (2) وفي الكافي في حديث آخر (3) انه كان يقوم بعد نصف الليل يجب حمله على كونه من خواص النبي (صلى الله عليه وآله) كما قيل، وان كان يدفعه بعضها كما تقدم سابقا، أو على أنه ان أريد فعلها دفعة كان أفضل الاوقات لها الآخر، وإن اريد فعلها مفرقة كان الاولى مراعاة فعله (صلى الله عليه وآله) للتأسي، أو على ان لكل من التفريق والوقت فضلا مختلفا، ويختلف باختلاف الترجيح والاعتبار، أو غير ذلك، كل ذلك مراعاة لما سمعته من الاصحاب من دعوى الاجماع، وان كان الانصاف ان اثبات الكلية من النصوص لا يخلو من عسر كما اعترف به المجلسي وغيره، بل اقصى ما يستفاد استحباب السحر والثلث الاخير، وهو المعبر عنه في الاخبار بالثلث الباقي بالقاف، وربما توهم فقرأ بالنون، والله اعلم بحقيقة الحال.

(و) على كل حال فقد ظهر لك فيما تقدم من الاصل والنص والاجماع انه (لا يجوز تقديمها) اي صلاة الليل (على الانتصاف) نعم يستثنى منه ما اشار إليه بقوله: (إلا المسافر يصده جده، أو شاب يمنعه رطوبة رأسه) عن فعلها فيما بعده، وفاقا للاكثر، بل عن الخلاف الاجماع عليه، للنصوص المستفيضة (4) في الاول، وفيها الصحيح والمنجبر، ويتم في الثاني بعدم القول بالفصل، مضافا إلى صراحة ذيل

(1) الوسائل – الباب – 53 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 و 2 من كتاب الصلاة (2) و (3) الوسائل – الباب 53 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 – 3 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 44 – من ابواب المواقيت من كتاب الص