پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص204

افضل الساعات للوتر فقال: الفجر الاول) وسأل اسماعيل بن سعد الاشعري في الصحيح (1) ابا الحسن الرضا (عليه السلام) (عن ساعات الوتر فقال: احبها الي الفجر الاول) وفي الذكرى عن ابن ابي قرة عن زرارة (2) (ان رجلا سأل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الوتر أول الليل فلم يجبه، فلما كان بين الصبحين خرج امير المؤمنين (عليه السلام) إلى المسجد فنادى اين السائل عن الوتر ؟ نعم ساعات الوتر هذه، ثم قام فأوتر ” إلى غير ذلك، بل في المدارك انه لو قيل باستحباب تأخير الوتر خاصة إلى ان يقرب الفجر دون الثمان ركعات كما يدل عليه صحيحة اسماعيل بنسعد المتقدمة كان وجها قويا، ثم قال: ويؤيده ان عمر بن يزيد (3) سمع في الصحيح ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: (إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو فيها الا استجاب له، قلت: أصلحك الله فأي ساعة من الليل ؟ قال: إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الثاني) وهو كما ترى لا صراحة فيه باستحباب صلاة الليل في هذا الوقت، ضرورة ان ما فيه اعم من ذلك، فالاولى تأييده بخبر الحسين بن علي بن بلال (4) قال: (كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عند زوال الليل وهو نصفه افضل، فإن فات فأوله وآخره جائز) وخبر سماعة (5) عن ابي عبد الله (عليه السلام) (لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره الا ان افضل ذلك إذا انتصف الليل)، لكن بعد اعراض الاصحاب عنهما والطعن في سنديهما واشتمالهما على ما قد

(1) و (2) الوسائل – الباب – 54 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 – 5 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب الدعاء الحديث 1 من كتاب الصلاة وفيه ” الباقي ” بدل ” الثاني ” (4) و (5) الوسائل – الباب 44 – من ابواب المواقيت – الحديث 13 – 9 من كتاب الصلاة