جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص196
فلا مناص حينئذ عن حمل تلك الاخبار على ما عرفت، بل قد يقال فيها بنحو ما سمعته في نافلة الزوال وان بعد من أن هذه النافلة المقدمة عوض عن صلاة الليل التي يغلب على ظنه عدم فعلها في وقتها وعدم قضائها على حسب العوضية التي قررناها هناك، والمراد بالافضلية حينئذ في الصنفين لا الشخص في الوقتين، والله اعلم.
(وكلما قرب من الفجر كان افضل) بلا خلاف معتد به، بل في المعتبر وعن الناصرية والخلاف والمنتهى وظاهر التذكرة الاجماع عليه، للامر بها في آخر الليل (1) المحمول على الفضيلة كما عرفته، ولقوله (عليه السلام) في بعضها (2) (ان احب صلاة الليل إليهم (عليه السلام) آخر الليل) والامر بها في الثلث الاخير (3) فضلا عما ورد (4) فيه من فضله واستجابة الدعاء فيه بالمغفرة وغيرها، والامر بها في السحر ايضا (5) كالمحكي من فعلهم (عليه السلام) لها فيه، مضافا إلى ما ورد في تفسير قوله تعالى (6): (والمستغفرين بالاسحار) بالمصلين وقت السحر كما رواه الرضا عن ابيه (7) عن ابي عبد الله (عليهم السلام) كماعن مجمع البيان، وقوله تعالى ايضا (8)، (وبالاسحار هم يستغفرون) كما عن تفسير العياشي عن المفضل بن عمر (9) قال: (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فاصلي الفجر فلى ان اصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة
(1) و (4) الوسائل – الباب 54 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 – 4 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 43 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 من كتاب الصلاة (5) الوسائل – الباب 13 – من ابواب أعداد الفرائض – الحديث 23 من كتاب الصلاة (6) سورة آل عمران – الاية 15 (7) مجمع البيان – سورة آل عمران – الاية 15 – ص 419 من طبعة صيدا (8) سورة الذاريات – الاية 18 (9) المستدرك – الباب – 44 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 من كتاب الصلا