پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص195

إليه الخبر (1) (كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عند الزوال وهو نصفه افضل، فإن فات فأوله وآخره جائز) إذ هو مع تضمنه التوقيت بالزوال في جواب السؤال والتعبير بلفظ الفوات صرح بالافضلية الظاهرة في الاشتراك، فلا يبعد ارادة ما لا ينافي الاول منها.

إذ احتمال العكس وهو تنزيل اخبار التنصيف (2) على الفضيلة، والموثقين وغيرهما على التوقيت بتمام الليل ضعيف جدا مخالف لقواعد الفقه، بل ولما هو كالمقطوعبه، خصوصا بعدما سمعت من الاجماعات، بل في خبر ابي الجارود (3) عن ابي جعفر (عليه السلام) المروي عن تفسير علي بن ابراهيم (اعلموا انه لم يأت نبي قط إلا خلا بصلاة الليل، ولا جاء نبى قط بصلاة الليل في أول الليل) والمراد بقوله: (إلا خلا) اي مضى من الدنيا مواظبا عليها، ويحتمل ان يكون من الخلوة: اي اوقعها في الخلوة، وما عن بعض النسخ (إلا اول الليل) زيادة من النساخ، أو يكون المراد انه كان وقت صلاتهم مخالفا لوقتها في هذه الشريعة، بل يمكن الاستدلال بآية المزمل (4) على المطلوب بناء على بعض الوجوه فيها، بل لعله اوجه ما قيل فيها، ويشهد له بعض الاخبار (5) الواردة في تفسيرها وغيره، وذكر تمام الكلام فيها يقضي باطناب تام وخروج عن مقتضى المقام، لانها من الآيات المتشابهة التي لا يعلم تفسيرها الا الله والراسخون في العلم كما اعترف به المجلسي في البحار، بل لا يخفى على من لاحظ الكشاف والبيضاوي وتفسير الرازي وآيات الاحكام للاردبيلي وغيرها صعوبة الحال فيها،

(1) الوسائل – الباب – 44 – من ابواب المواقيت – الحديث 13 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 43 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة (3) تفسير علي بن ابراهيم سورة المزمل – الاية 20(4) سورة المزمل – الاية 3 (5) تفسير الصافي سورة المزمل – الاية 4