پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص194

يصل فيها كف الخضيب إلى سمت الرأس من السماء، وكان في ليلة السؤال وما بعدها إلى آخر ليالي حياة السائل وقوعه بين النصف الاول والثلث الباقي، فلا يخالف ما مر من الاخبار، ومراده اخبار الثلث، وأنه هو الذي يستجاب فيه الدعاء، فيكون وجه الجمع حينئذ ان خبر النيشابوري منزل على تلك الحال، إذ هي كما ستعرف من الاحوال التي يستجاب فيها الدعاء، كهبوب الرياح ونحوه من الاحوال، وأخبار الثلث أو الربع أو الساعة الاخيرة منهما على وقت استجابة الدعاء، كشهر رمضان وغيره، فتأمل جيدا.

ومنها الاخبار الآتية (1) المجوزة لفعلها قبله لعلة ونحوها، إذ هي كالصريحة في أن ذلك رخصة في تقديمها على وقتها، لا انه وقت لها كما يتوهم من الموثقين (لا بأس بصلاة الليل من أوله إلى آخره الا ان افضل ذلك إذا انتصف الليل) كما في احدهما (2) وفي الثاني (3) (عن وقت صلاة الليل في السفر، فقال من حين تصلي العتمة إلى ان ينفجر الصبح) وخبر محمد بن عيسى (4) (كتبت إليه أسأله يا سيدي روي عن جدك انه قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل، فكتب في أي وقت صلى فهو جائز) وغيره من الاخبار، بل وما تقدم في اخبار الهدية (5) وحيث كانت قاصرة عن المقاومة من وجوه اتجه حملها على ما عرفت من الرخصة في التقديم للضرورةكما أشار إليه جماعة، منهم الصدوق فيما حكي عنه، قال: وكلما روي من الاطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر، لان المفسر من الاخبار يحكم على المجمل، وزاد في التهذيب (ما لو غلب على طن الانسان انه ان لم يصلها فاتته أو يشق عليه القيام في آخر الليل ولا يتمكن من القضاء فحينئذ يجوز تقديمها ولا بأس به) وربما يرشد

(1) و (2) الوسائل – الباب – 44 – من ابواب المواقيت – الحديث 0 – 9 من كتاب الصلاة (3) و (4) الوسائل – الباب 44 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 – 14 من كتاب الصلاة (5) الوسائل – الباب 37 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 و 7 و 8 من كتاب الصلاة