پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص191

الجعفرية كما عن المنتهى الاجماع عليه: (يمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة) لاطلاق الادلة من غير معارض، لكن قد يقال باعتبار البعدية العرفية، لانه المنساق، بل والمعهود، فلا يجوز صلاة العشاء مثلا في أول الوقت وتأخير الوتيرة من غير اشتغال بنافلة إلى النصف مثلا أو إلى الطلوع، بناء على امتداد الوقت إليه، أو اعتبارا لاضطراري له، وقلنا به فيه تمسكا بالاطلاق الذي مقتضاه اوسع من ذلك، نعم لا بأس بتأخيرهما عن العشاء بما لا يخرج عن مسمى البعدية عرفا، وخصوصا إذا اراد الاشتغال بعد العشاء ببعض النوافل الموظفة مثلا في بعض الليالي الخاصة، لتظافر النصوص (1) باستحباب البيتوتة على وتر حتى ان في بعضها (2) اشتراط الايمان بذلك، وليس المراد الوتر من صلاة الليل قطعا كمالا يخفى على من لاحظها، على ان الوتر المزبور لا بيتوتة معه غالبا، لاستحباب وقوعه في آخر الليل، اللهم إلا ان يقال بعدم استلزام البيتوتة النوم، بل المراد الفعل في الليل، كما ان ظل للفعل بالنهار، بل عن المصباح المنير عن الليث ان من قال: بات بمعنى نام فقد اخطأ، الا ترى انك تقول بات يرعى النجوم،ومعناه ينظر إليها، وكيف ينام من يراقب النجوم، وقال ابن القطاع وغيره: بات يفعل كذا إذا فعله ليلا، ولا يقال بمعنى نام، وقال الازهري: قال الفراء: بات الليل إذا سهر الليل كله في طاعة أو معصية، قلت: ولعل منه قوله تعالى (3): (والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما) .

لكن الانصاف ان ذلك كله مخالف للعرف، كما ان ما ذكروه لها ايضا من انها بمعنى صار حتى جعلوا منه قوله (عليه السلام) (4): (لا يدري اين باتت يده)

(1) و (2) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب اعداد الفرائض من كتاب الصلاة (3) سورة الفرقان – الآية 65 (4) الوسائل – الباب – 27 – من ابواب الوضوء – الحديث 3