پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص190

الابطال وكراهته، بل ويقتضي عدم الاشكال ايضا فيما ذكره اخيرا من انه لو علم قبل الشروع إلى آخره، إذ علمه بعد عدم شمول الادلة له غير مؤثر قطعا، فالتحقيق بناء المسألة على شمول ادلة حرمة التطوع أو كراهته له وعدمه، فعلى الاول يتجه البطلان، وعلى الثاني فإن قلنا بحرمة الابطال اتجه الاتمام، وإلا فمخير بين الامرين، ولعل الاتمام اولى له، لان الكراهة فيه بمعنى اقلية الثواب، فتأمل جيدا.

وعلى كل حال فذلك يقتضي الاقتصار على خصوص ما تلبس فيه من الركعتين،وليس هو من المزاحمة وتحصيل وظيفة النافلة بشئ، فما في المدارك – بعد ان استضعف دليل عدم المزاحمة وذكر ذلك عن الشهيد واستحسنه ثم قال: واحسن منه اتمام الاربع بالتلبس بشئ منها كما عن ابن ادريس، وأولى من الجميع الاتيان بالنافلة بعد المغرب متى اوقعها المكلف، وعدم اعتبار شئ من ذلك – كما ترى مبني على مختاره السابق الذي عرفت ما فيه، لكن الانصاف بعد ذلك كله ان القول بالمزاحمة وتحصيل الوظيفة بادراك الركعة لا يخلو من قوة، لعموم قوله (عليه السلام): (من ادرك من الوقت ركعة فقد ادرك الوقت كله) ولامتداد وقت فضيلة العشاء، بل لعل تأخيرها ارجح وأولى، ولشدة التأكيد في الاربع، وأنه لا تتركها ولو طلبتك الخيل، ولمشروعية المزاحمة في غيرها من النوافل، ولاشعار بعض النصوص التي يقف عليها المتتبع به زيادة على ما ذكره الخصم، ولغير ذلك، هذا كله مع مراعاة الوقت، اما لو اعتمد على استصحاب بقاء الشفق وصلى فلا اشكال في الجواز، ضرورة عدم اشتراط المشروعية بالعلم ببقاء الوقت الذي لا يقوم الاستصحاب مقامه كما هو واضح، والله اعلم.

(والركعتان) المسماتان بالوتيرة اللتان ذكرنا انهما يصليان (من جلوس) حتما أو استحبابا يفعلان (بعد) صلاة (العشاء) حتى لو فعلت في آخر وقتها (و) من هناقال المصنف كغيره، بل لعله لا خلاف فيه بل في ظاهر المعتبر وصريح بعض شروح