پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص189

قضاء على المختار، فيجري فيها ما تسمعه في المسألة الآتية، اما لو كان قد شرع في ركعة من الاربع قبل خروج الوقت فخرج فعن ابن ادريس اتمام الاربع، ولعله للقياس على نوافل الظهرين، وهو مع انه حرام عندنا مع الفارق، لمزاحمة كل منهما فريضتها لا فريضة أخرى، وفيه زيادة على الاصل بناء على تعليق المزاحمة هناك على الركعة، وهنا على مجرد الشروع، ومن هنا قيل انه لا وجه له إلا ان يكون اجماعا، وهو ضعيف جدا، لاشتهار خلافه بين الاصحاب كما في الذخيرة وان اختلفوا في اطلاق الحكم كما هنا والقواعد والارشاد والتحرير والمنتهى، أو تقييده بما إذا لم يكن شرع في ركعتين منها، وإلا فيكملهما خاصة، اولتين كانتا ام اخيرتين كما ذكرهما الشهيدان وغيرهما، ولعل وجهه النهي عن ابطال العمل، وفي الرياض هو حسن ان قلنا بتحريمه مطلقا، وان خصصناه وقلنا بكراهته في النافلة كما عليه الشهيد الثاني رحمه الله أو مطلقا كما عليه هؤلاء الجماعة اشكل الاستثناء، لعموم ادلة تحريم النافلة في وقت الفريضة، والابطال لا يستلزم غير الكراهة، وهي بالاضافة إلى التحريم مرجوحة بل منفية لاختصاصها بما إذا لم يعارضها حرمة، وقد عارضها في المسألة لعموم الادلة على الحرمة، إلا ان يمنع ويدعي اختصاصها بحكم التبادر بابتداء النوافل في وقت الفريضة لا عدم وقوعها فيه مطلقاوهو غير بعيد، فما قالوه حسن سيما على المختار من عموم تحريم الابطال للنوافل ايضا، ثم قال: وربما يشكل لو علم قبل الشروع فيها بمزاحمتها الفريضة في الاثناء، لقوة شمول ادلة حرمة النافلة في وقت الفريضة لمثل هذا، وفيه انه لا وجه للجزم بحسنه بناء على التحريم، ضرورة حصول التعارض بين ما دل على حرمة الابطال وبين ما دل على حرمة التطوع في وقت الفريضة، ولا ريب في رجحان الثاني ان لم نقل بعدم صلاحية الاول لمعارضته، ضرورة اقتضائه البطلان، فلا ابطال، فتأمل.

وأما ترجيح الاول بظهور الثاني في ابتداء النوافل فيه لا في نحو المقام فبعد تسليمه يقتضي عدم الفرق بين حرمة