پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص188

كما ترى، بل قد عرفت نفي الخلاف عن عدمه في الظهرين، ولا قائل بالفصل كما اعترف به في الرياض، واستثناء الرواتب مطلقا من اطلاق النهي عن التطوع وقت الفريضة مخالف لظاهر النصوص (1) والفتاوى، كدعوى ارادة وقت ضيق الفريضة، والقول بأنه لولا ذلك لما جازت الراتبة في مثل الظهرين والمغرب بناء على دخول وقت العشاء قبل ذهابها بمكانة من الفساد، ضرورة عدم استلزام استثناء خصوص هذا الوقت من ذلك الجواز مطلقا خصوصا في مثل العشاء الذي قد عرفت مرجوحية وقوعه جدا قبل الذهاب، فكان وقته الذي ينسب إليه وينساق إلى الذهن من اطلاق الاضافة ما عدا ذلك، على انك قد عرفت فيما مضى النصوص المعللة لضرب اوقات نوافل الظهرينبأنه لئلا يكون تطوع في وقت الفريضة، وحاصله انه بضرب الشارع هذا الوقت للنافلة صار كأنه لا يقال له تطوع في وقت الفريضة، فتأمل جيدا.

وصحيح ابان لا صراحة فيه، بل ولا ظهور بأن فعله (عليه السلام) النافلة كان بعد ذهاب وقتها، ولا بأنه فعلها اداء، بل لعله فعلها قضاء بناء على عدم الحرمة، على انه معارض بغيره، ويأتي ان شاء الله عند ذكر الامكنة التي يستحب فيها الجمع والازمنة ما يفيد في المقام، كما انه ستعرف إن شاء الله تمام البحث في الحرمة والكراهة، إنما البحث هنا ونظائره من حيث التوظيف المجرد عن الحرمة أو الكراهة الذي لا ريب في عدم ثبوته هنا زائدا على ذهاب الحمرة، فلا يتوهم بناء ما هنا على ذلك على كل حال، والله اعلم.

وحينئذ (فإن بلغ ذلك ولم يصل النافلة اجمع) ولا ركعة منها بل ولا ابتدأ بها تركها (وبدأ بالفريضة) وإلا كان من التطوع وقت الفريضة، ضرورة صيرورتها

(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 و 18 و 19 و 25 و 26 والباب 35 منها من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 19 و 25 و 26 من كتاب الصلاة