جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص187
وقت المغرب، وأنه يخرج بذهاب الحمرة فضلا عن نافلتها، ولعله إلى ذلك كله أو بعضه اشار في المعتبر في استدلاله على المطلوب بأن ما بين صلاة المغرب وذهاب الحمرة وقتيستحب فيه تأخير العشاء، فكان الاقبال فيه على النافلة حسنا، وعند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض، فلا يصلح للنافلة، إلى آخره.
قيل ويدل عليه ايضا أو يشهد له الاخبار (1) الناطقة بان، المفيض من عرفات إذا صلى المغرب في المزدلفة يؤخر النافلة إلى ما بعد العشاء، كما انه استدل عليه ايضا بالنهي عن التطوع في وقت الفريضة.
ونوقش في الاخير بأن المراد ضيق وقت الفريضة، وبأن الرواتب مستثناة من ذلك، وإلا لامتنع فعلها هنا قبل ذهاب الحمرة، بناء على دخول وقت العشاء بعد مضي ثلاث ركعات من الغروب، كما انه قد يناقش في الاول ايضا بأن ذلك لعله لاستحباب الجمع فيها المفسر بعدم توسط التطوع، وبمعارضته بصحيح ابان بن تغلب (2) قال: (صليت خلف ابي عبد الله (عليه السلام) المغرب بالمزدلفة، فلما انصرف اقام الصلاة فصلى العشاء الآخرة لم يركع بينهما، ثم صليت معه بعد ذلك بسنة فصلى المغرب ثم قام فتنفل بأربع ركعات، ثم اقام فصلى العشاء الآخرة) بل قيل وخبر رجاء بن ابي الضحاك (3) (ان الرضا (عليه السلام) إذا صلى المغرب وسلم جلس في مصلاه يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ما شاء الله ثم يسجد سجدتي الشكر ثم يرفع رأسه فلم يتكلم حتى يقوم ويصلي اربع ركعات بتسليمتين) وكأنه لذلك كله أو بعضه مال فيالمدارك تبعا للشهيد في الذكرى والدروس إلى امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة، لانها تابعة لها كالوتيرة، وان كان الافضل المبادرة بها، واستجوده في كشف اللثام، لكنه
(1) و (2) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب الوقوف بالمشعر – الحديث 0 – 5 من كتاب الحج (3) الوسائل – الباب 13 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 24 من كتاب الصلاة