پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص186

كل ذلك لقوة تلك الادلة على ان النوافل من الموقت المعتضدة بالفتاوى بحيث لا يصلح ما سمعت لمعارضته بوجه من الوجوه، خصوصا بعد عدم الفتوى به من أحد، نعم ظاهر التهذيب العمل بخبر ابن مسلم السابق، وجعل في الذكرى والدروس جوازه مطلقا وجها، وعن المقدس الاردبيلي استظهاره، وكأنه مال إليه تلميذه والاستاذ الاكبر في حاشيته على المدارك، بل في الذكرى، ولا ينافي ذلك حديث الاشتغال، لامكان ادراك ثواب فعلها في الوقت مع العذر لا مع عدمه، والتحقيق ما عرفت، وبه ينكشف المراد من تلك الاخبار التي بسببها مالوا إلى ذلك، سيما خبر الغشاني ومرسل ابن الحكم منها، للتصريح بالافضلية في اولهما والتخيير في ثانيهما، ولولا ان الحكم من الضروريات عندنا أو قريب منها وتطويل البحث فيه صرف للعمر في غير ما اعد له لاكثرنا من الشواهد على فساد ذلك، والله اعلم.

ولا فرق فيما ذكرنا بين الايام كلها (الا يوم الجمعة) فيجوز التقديم، أو يرجح لما ستعرفه في محله ان شاء الله (و) تعرف ايضا انه (يزاد في نافلتها اربع ركعات، اثنتان منها للزوال) فيكون المجموع عشرين ركعة، والله الموفق.

(ونافلة المغرب) اربع ركعات (بعدها) كما عرفته مفصلا، ويمتد وقتها من بعد المغرب في المشهور بين المتأخرين كما في الدروس (إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار اداء الفريضة) المسماة بالشفق، بل في البيان والذخيرة دعوى الشهرة عليه من غير تقييد، بل في المدارك هذا مذهب الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا، بل في المعتبر نسبته إلى علمائنا، بل في ظاهر الغنية وصريح بعض شروح الجعفرية، كما عن المنتهى الاجماع عليه، لانه المعهود من فعلها من النبي (صلى الله عليه وآله) وغيره، والمنساق مما ورد فيه من النصوص (1) بل قد عرفت فيما مضى التصريح في غير واحد من الاخبار بضيق

(1) الوسائل – الباب 13 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 6 و 15 و 16 وغيره