پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص185

لكن الاخير وسابقه كما ترى لا دلالة فيهما على الراتبة، بل ما في صحيح زرارة يدل على ان ذلك من التي ليست صلاة الضحى ايضا، كما ان كون امير المؤمنين (عليه السلام) في صفين مسافرا ولم يعلم نية الاقامة منه شاهد آخر على ان الاربعة ليست من نوافل الزوال ايضا، بل لعل ما في صحيح زرارة من اعتداد النبي (صلى الله عليه وآله) بالاربعة من نافلة الزوال محمول على يوم الجمعة أو الاستغناء بها عنها لبعض العوارض، لا انها هي مقدمة بقرينة ظهور لفظ (كان) فيه في الاستمرار الذي يشهد باقي النصوص المتضمنة لفعله (صلى الله عليه وآله) بخلافه، على انه لا ريب في مرجوحيته على تقدير جوازه، ولا يستمر عليه، وخبر عبد الاعلى يحمل ان لم يكن ظاهره على ارادة القضاء كما يشهد له ما حكاه من فعل علي بن الحسين (عليهما السلام)، إذ احتمال ارادة مطلق الفعل من القضاء بعيد ولا داعي إليه، ومنه حينئذ يعلم ان مرادهم (عليهم السلام) في التشبيه لها بالهدية بيان الحكمة في قضائها، أو بيان صلاحية مطلق الوقت لماهية النافلة، لا ان صاحبة الوقت منها تقدم على وقتها لذلك، واخبار ابني يزيد وعذافر وعلي بن جعفر (عليهما السلام) لا تأبى الحمل على ذلك، ضرورة عدم صراحتها بل ولا ظهورها في الرواتب، خصوصا الاول والثالث، والا لجاز فعل الراتبة في كل وقت حتى الليل، وهو معلوم البطلان، وخبر ابن مسلم محمول على ما عرفت ايضا من ارادة صلاة مقدار الراتبة إذا علم اشتغاله عنها في وقتها عوضا عنها، كما يشعر به لفظ (من) في خبر ابن جابر، بناء على ارادة البدلية منها، بل الظاهر ارادة فعل هذا المقدار من النافلة المطلقة التي يستحب للانسان في كل وقت فعلها من البدلية، لا أنه بدل مشروع بالخصوصبحيث لا يصح معه الاتيان بالمبدل عنه إذا اتفق ارتفاع المانع مثلا، ضرورة كون المراد ما في ايدي الناس من الاشتغال بطاعة عند فوات طاعة اخرى، فالبدلية فيها عرفية لا شرعية، ولهذه المناسبة مع التماثل في الصورة سميت نافلة زوال مقدمة.