پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص183

فريضة، كنافلة الظهر لانه من التطوع وقتها حينئذ، والاستثناء مختص بحكم التبادر من النص والفتوى بفعلها في وقتها قبل فريضتها وان كان لا يخلو من نظر.

(ولا يجوز تقديمها) اي النوافل (على الزوال) لظهور النصوص والفتاوي في توقيتها بذلك كما عن كشف اللثام الاعتراف به، فيقتصر عليه، ضرورة ان الصلاة وظيفة شرعية فيقف اثباتها على مورد النقل، والمنقول فعلها بعده، ولصحيح ابن اذينة (1) عن عدة انهم سمعوا ابا جعفر (عليه السلام) يقول: (كان امير المؤمنين (عليه السلام) لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس، ولا من الليل بعدما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل) وصحيح زرارة (2) عنه (عليه السلام) ايضا (كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل، ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس) لكن في خبر ابن مسلم (3) المروي في الكافي والتهذيب عن الباقر (عليه السلام) جواز تعجيل نافلة الزوال صدر النهار إذا علم انه يشتغل عنها فيه، وخبر عمر بن يزيد (4) عن الصادق (عليه السلام) (اعلم ان النافلة بمنزلة الهدية، متى اتى بها قبلت) ونحوه خبر ابن عذافر (5) عنه (عليه السلام) ايضا مع زيادة (فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت) ويقرب منهما خبر علي بن جعفر (6) عن اخيه المروي عن قرب الاسناد (نوافلكم صدقاتكم، فقدموها انى شئتم) وقال اسماعيل بن جابر (7) لابي عبد الله (عليه السلام): (اني اشتغل قال: فاصنع كما نصنع، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر، يعني (كان أمير المؤمنين عليه السلام.

إلى آخره)

(1) الوسائل – الباب – 36 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب 10 – من ابواب المواقيت – الحديث 6 لكن الموجود فيه (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 37 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 – 3 – 8 من كتاب الصلاة(6) و (7) الوسائل – الباب 37 – من ابواب المواقيت – الحديث 9 – 4 من كتاب الصلاة