جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص182
قيل بتحقق مسماها به، وان كان التحقيق خلافه كما اشبعنا الكلام فيه في بحث الخلل، فلاحظ.
وعلى قوله (عليه السلام): (أو قبل ان يمضي قدمان) مما لم يتضح معناه – غير قادح ايضا بعدظهور المقصود منه وان ساء التعبير كما هو الغالب فيما يرويه عمار، وبعد صراحته في العصر، ولا قائل بالفرق، وامكان استفادة المطلوب من قوله (عليه السلام) فيه بعد: (وان مضى قدمان) إلى آخره.
كما يؤمي إليه ما في المدارك من دعوى صراحة الخبر المزبور بسبب اقتصاره في نقله له على هذه الشرطية دون قوله: (فإن بقي) والاجمال منها مع انه ان لم يكن ترديدا منه أو سهوا من الاقلام وان العبارة (صلى) مكان (بقي) ويكون (أو) سهوا يمكن ان يكون المراد انه ان بقي من الزوال: اي ما قبل فرض الظهر من النوافل قدر ركعة، أو الزوال هنا الوقت من الزوال إلى قدمين، وعلى التقديرين قوله (عليه السلام): (أو قبل ان يمضي) تعبير عنه بعبارة اخرى للتوضيح.
والظاهر كما في الذكرى والدروس وغيرهما اختصاص المزاحمة بغير الجمعة، لكثرة الاخبار (1) بضيقها، ولظهور خبر عمار الذي هو الاصل في المقام في غيرها، لكن هل يختص بذلك الجمعة أو الصلاة يوم الجمعة ؟ احتمالان ذكرهما في الروض، قال: ويدل على الاول خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) وظاهر خبر اسماعيل بن عبد الخالق (3) الثاني، وهو في محله، كما ان ما فيه وجامع المقاصد من أنه لو ظن ضيق وقت الفضيلة فصلى الفرض ثم تبين بقاؤه فالظاهر ان وقت النافلة باق كذلك ايضا،لاطلاق الادلة وظهور عدم اعتبار السبق في كونها اداء وان كان هو معتبرا في نفسها، ومثله الناسي وغيره ممن كان معذورا في تقديم الفرض مع فرض بقاء وقت النافلة، إلا ان الاولى نية القربة المطلقة، بل قيل بأولوية عدم فعلها اصلا، حيث يكون فعل
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب صلاة الجمعة – الحديث 0 – 3 – 7 من كتاب الصلاة